أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 558/ 49 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: , ,
  • رقم الطعن: 558
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

طعن مدني رقم 558/ 49 ق

خلاصة المبدأ

  1. بيان الحكم لأسماء الخصوم في ثناياه – لا يرتب البطلان.
  2. للمحكمة أن تأمر الخصم من تلقاء نفسها بتقديم المستندات.
  3. التزم المحكمة بما أثبته الخبير في معرض بيانه للضرر ونسبته الى فاعله – لا يكون قاصر التسبيب.
  4. إعادة إجراء الخبرة مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع.
  5. لا تجوز المجادلة أمام محكمة النقض في قوة الدليل الذي أقامت عليه المحكمة المطعون في حكمها قضاءها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 6 لسنة 1991 أمام محكمة ترهونة الابتدائية: اختصم فيها المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لشركة أتيب اليونانية، وقال بيانا لها: إن منزله الذي لا يفصله عن الطريق سوى رصيف ضيق تضرر وهبطت حوائطه مما أدى إلى انفصال ممرات السقف، وذلك بسبب الأعمال التي كانت تقوم بها الشركة المشار إليها عند تنفيذها لطريق الخضراء الدخيلة، وانتهى إلى طلب إلزامها بدفع مبلغ 84 ألف دينار قيمة الأضرار، ثم طلب دفاع الشركة إدخال أمانة المواصلات باعتبارها الجهة المتعاقد معها في تنفيذ الطريق مع اللجنة الشعبية العامة في الدعوى، والمحكمة استجابت للطلب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 1700 دينار تعويضا له عن الضرر الذي أصاب منزله، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 21 ق، كما استأنفته جهة الإدارة باستئناف مقابل أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع:

أولاً: ببطلان الحكم المستأنف.

ثانياً: بإخراج الجهات الإدارية من الخصومة. 

ثالثا: بإلزام الممثل القانوني لشركة أتيب اليونانية بصفته بأن يدفع للمستأنف الأصلي مبلغا قدره ألف وسبعمائة دينار عما لحق منزله من أضرار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

  • صدر الحكم بتاريخ 8/1/1995، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 4/8/2002 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه،، وأخرى الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 24/8/2002 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث يوم 11/8/2002، ثم أودع أصلا آخر لورقة الإعلان بتاريخ 12/8/2002 معلنة إلى المطعون ضدها الأولى في ذات اليوم، ثم أودع مذكرة شارحة بتاريخ 24/8/2002. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي يقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقضه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت عنه إلى الرأي برفض الطعن موضوعاً.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 273 مرافعات لعدم اشتماله على أسماء جميع الخصوم وصفاتهم وموطنهم، وذلك طبقاً للنص المذكور.
  2. طلبت المحكمة من عضو إدارة القضايا تقديم نسخة من عقد العمل المبرم بين المطعون ضده الأول والجهات العامة، وقضت المحكمة بإخراج الجهات الإدارية استناداً إلى ذلك المستند، والمحكمة ليس لها أن تطلب مستنداً من الخصم لاستعماله في صالحه.
  3.  تمسك الطاعن بدفاع أمام المحكمتين متمثل في عدم اختصاص الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أنهما لم تعولا على هذا الدفع.
  4. لم تحدد المحكمة المطعون في حكمها السبب الذي كان أساساً لإحداث الضرر، ولم تميز بين السبب العارض والسبب المألوف، وهوما يجعل حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب. 
  1. أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستعرض المستندات المقدمة من الطاعن الذي قدم حافظة مستندات اشتملت على تقرير هندسي من مختص، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا المستند ولم تناقشه.

وحيث إن النعي في الوجه الأول غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ضمن مدوناته أن الاستثناف مرفوع على كل من الممثل القانوني لشركة أتيب اليونانية وأمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بصفاتهم، وكان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطاعن ومن مذكرته الرادة أمام المحكمة المطعون في حكمها أن استثنافه مرفوع على المذكورين أعلاء دون غيرهم.

 وحيث إن ورود أسماء الخصوم في ثنايا الحكم على النحو المشار شأنه أن ينفي عنه أي تجهيل بأسماء الخصوم أو باتصالهم بالخصومة ما يجعل ما يثيره الطاعن في هذا الجانب لا يجد له صدى في حيثيات الحكم المطعون فيه مما يجعله عارياً عن الدليل.

 وحيث إن النعي في الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 115 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تأمر الخصم من تلقاء نفسها بتقديم المستندات التي استشهد بها.

لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ملزمة ببحث العلاقة القانونية التي تربط بين الخصوم، وإنزال حكم القانون عليها، ومن ثم فإن طلب المحكمة للعقد المبرم بين جهة الإدارة والشركة المطعون ضدها للتحقق من الطبيعة القانونية للعقد من حيث سلطة الرقابة والإشراف المخولة لجهة الإدارة على أعمال الشركة المنفذة واستبيان العلاقة بينهما لا مخالفة فيه للقانون.

وحيث إن النعي في الوجه الرابع غير صائب، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه من حيث بيان سبب الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن استناداً إلى تقرير الخبرة، حيث أورد الحكم في هذا الشأن القول ” إن الخبير قد بين بالصور الأضرار التي لحقت بمنزل المستأنف، وقد ورد ذلك في التقرير الذي يحمل رقم 21/93 م، وجاء في الصفحة الأولى منه تحت بند الأضرار الموجودة بالعقار الثاني من خلال المعاينة تبين أن هناك تصدعات بالحجرات بالدور الأول على شكل مائل بالحائط الخارجي، وتوجد فواصل بطول الحائط الشرقي للصالة، كما توجد تصدعات في بلاط سقف المربوعة، وأن الحائط المطل على الطريق العام توجد به شقوق وتصدعات رأسية نتيجة الهبوط في الأساسات، وتظهر الرطوبة بأغلب جدران المبنى نتيجة تسرب مياه المطر، كما نلاحظ عدم مطابقة الحوائط لممرات الأسقف نتيجة تنفيذ البناء على مراحل الخ ).

 وأرجع الخبير الأضرار إلى أربعة عوامل: الحالة الإنشائية للمبنى، ونوعية المواد المشكل منها جسم المبنى، وطبيعة الأرض المشيد عليها، والمؤثرات الخارجية وتأثيرها على المبنى، وحدد نسبة من الضرر لكل عامل، وخلص الخبير إلى أن العوامل الثلاثة الأولى لا علاقة لها بالمستأنف عليهم وأرجع العامل الرابع إلى خطأ الشركة المنفذة للطريق وحدد نسبته بعشرين في المائة من قيمة الأضرار.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم بما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى في معرض بيانه للضرر ونسبته إلى فاعله فإنه لا يكون قاصر التسبيب.

 وحيث إن النعي في الوجهين الثالث والخامس مردود ذلك أن تتقييم عمل الخبير ومدى الحاجة إلى خبرة إضافية في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي تخلص إليها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنـه أورد في هذا الشأن القول بأن نعي الطاعن على تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة البداية لعدم موافقته التقرير الهندسي الذي قدمه المستأنف من قبل المكتب الشعبي الهندسي بترهونة، وعدم استجابته لندب خبير بدرجة مهندس حيث خلص الحكم إلى أن التقرير الفني من قبل الخبرة القضائية، وجاء تقريره طبقا للحكم التمهيدي ولا يضيره،  عدم رضاء دفاع المستأنف به، وأن إعادة الخبرة جوازي للمحكمة و أن المحكمة لم تر إعادة الخبرة.

ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها قد أعملت سلطتها التقديرية في الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ولم تر جدوى من إعادة الخبرة وكان ردها على ما أثير أمامها في هذا الشأن كافيا لحمل النتيجة التي خلصت إليها مما يجعل حكمها بمنأى عن شائبة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب، بما يجعل الطعن برمته على غير أساس مستوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات