أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 57/ 48 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

طعن مدني رقم 57/ 48 ق

العنوان

التوكيل بالطعن بالنقض يكون إما من المحكوم عليه شخصيا، أو ممن يوكله لهذا الغرض.

الملخص

أنه من المقرر أن الطعن بالنقض هو حق شخصي للخصم نفسه وأن المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض يجب أن يكون موكلا من الخصم ذاته أو من وكيله المخول صلاحية هذا التوكيل.

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن والدته وأخواته الدعوى 170 لسنة 1998 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما قائلا في بيانها : إنه بتاريخ 1997/12/30 ف بينما كان شقيقه يقود مركبته الآليه المبينة بالأوراق على الطريق العام متجها من مصراتة إلى سرت وعند وصوله مكان الحادث صدمته المركبة رقم 3448 أجرة الفيوم القادمة من الاتجاه المعاكس ونتج عن الحادث وفاة سائقي المركبتين، وكانت المركبة المقابلة المتسببة في الحادث وقيدت الواقعة ضد سائقها القادمة و حفظت الأوراق لوفاة المتهم قبل الإدانة وكانت المركبة أداة الحادث مؤمنا عليها لدى شركة نصر للتأمين المكتب الموحد لجمهورية مصر العربية بموجب وثيقة سارية المفعول وقت الحادث وهي تغطي المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي ترتكب في ليبيا وبالتالي يكون المدعى عليهما ملزمين بتغطية الأضرار الناجمة عن.خطأ سائق المركبة ” الأجرة ” المؤمن عليها وقد لحق المدعي وموكليه أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهم يسبب الحادث وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له ولموكليه مبلغ مائتين وثمانية وأربعين ألفا وأربعمائة دينار جبراً للأضرار المادية والأدبية فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا للمدعين مبلغا قدره أربعون ألف دينار جبراً للأضرار المعنوية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستثنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/11/2000 ف مسدداً الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 20/11/2000ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى ضدها في اليوم السابق وبتاريخ 13/12/2000 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعهما.

وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن الطاعن بصفته وكيلا عن بقية ” الورثة ” الطاعنين وكل محاميا للتقرير بالطعن ولم يقدم الوكالة التي تخوله ذلك وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما أسست عليه نيابة النقض رأيها سديد ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض هو حق شخصي للخصم نفسه وأن المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض يجب أن يكون موكلا من الخصم ذاته أو من وكيله المخول صلاحية هذا التوكيل.

لما كان ذلك وكان الثابت من التوكيل الذي بموجبه قرر المحامي الطعن بالنقض صادراً له من الطاعن (…) عن نفسه وبصفته وكيلا عن والدته وإخوته ” بقيه الطاعنين ” ولم يتم إيداع وكالة الطاعن عن بقية الطاعنين التي تخوله توكيل محام للطعن بالنقض بما يكون معه التوكيل الذي قدمه محامي الطاعن عند التقرير بالطعن الماثل قاصراً على الطاعن نفسه فقط ولا يشمل بقيه الطاعنين ويكون الطعن بالنسبة لهم مرفوعا من غير ذي صفة.

وحيث إن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة لأنه يتعلق بمبلغ تعويض لم يحدد فيه نصيب كل واحد من الطاعنين فإن عدم القبول للطاعن بصفته ينصرف للطاعن عن نفسه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات