أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 359/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 359
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 2 يوليو 2003

طعن مدني رقم 359/ 45ق

خلاصة المبدأ

إبداء الخبير رأيه في المسائل الفنية لا يجوز للمحكمة طرحه إلا لأسباب سائغة، مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1068 لسنة 1995 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الشركة المطعون ضدها، قال فيها: إنه تعاقد مع شركة جومين الرومانية التي أدمجت في الشركة المطعون ضدها على حفر بئر لري مزرعته المبينة بصحيفة الدعوى، وباشرت الشركة الحفر في 1993.4.20 ف، وقدمت تقريرا انتهت فيه إلى عدم تمكنها من الحصول على المياه بالبتر الجفافها، بعد أن حضرت على عمق 350، ونتيجة لذلك تسلمت كافة مستحقاتها التي تجاوزت مبلغ تسعة عشر ألف دينار، وعند محاولته التاكد من زعم الشركة قام بنفسه بالكشف على المياه ففوجئ بوجودها بالبئر على عمق 153م، وعلى الفور أبلغ الهيئة العامة للمياه المشرفة على الحفر بما حصل، التي كلفت المختصين، وعند تجريبه توقف على عمق 173 م بسبب وجود انسداد أو إعوجاج فيها حال دون نزول مضخة التجريب إلى العمق المحفور وفقاً للمواصفات الفنية، وتبين دحض زعم الشركة من أن البئر جافة لا مياه فيها، وتم إخطار الشركة بما حصل، وهو ما يعد إخلالاً منها بالعقد التي ألحق أضرارا مادية وأدبية بالطاعن تمثلت في هلاك مزروعاته، وطلب ندب خبير من الخبراء المختصمين لإعداد تقرير عن موضوع الدعوى والحكم بما يسفر عنه التقرير، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بتنظيف البئر موضوع الدعوى بالكامل وحتى عمق 350 م مع إجراء الضخ التجريبي وفقا لنصوص العقد، وإلزامها بمبلغ خمسة آلاف دينار عن الأضرار اللاحقة به من جراء عدم التنفيذ، فاستأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.10 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.206 ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وسند وكالته، وبتاريخ 1998.7.17 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 1998.9.3 أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، دفع فيها ببطلان إعلان الطعن لتسليمه إلى الشخص غير مخول بذلك، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى أنها في غير محلها، وأسست على ذلك رأيها بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفعت به الشركة المطعون ضدها في مذكرتها الرادة من بطلان إعلان الطعن غير سديد.

ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البطلان الذي يعتري الإعلان يزول بحضور المعلن إليه وفقا للمادة 90 من قانون المرافعات، وأن الحضور في قضايا الطعن بالنقض يتحقق بتقديم مذكرة بالرد على أسباب الطعن، ذلك أن هذا الرد يعتبر بمثابة حضور يتحقق به الفرض المقصود من الإعلان ويزول به البطلان ولو تمسك به المعلن إليه في مذكرته.

ولما كان الثابت أن محامي الشركة المطعون ضدها- قد أودع مذكرة رادة بدفاعها في الميعاد المحدد بما يتعين معه رفض هذا الدفع.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ خالف ما أثبته الخبراء المنتدبون من محكمتي: أول درجة، والمحكمة المطعون في حكمها، من أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ التزاماتها وفقاً للعقد، واستبعد هذه التقارير دون أن يدلل على ذلك بأسباب سائغة

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ليس لمحكمة الموضوع أن تخوض في المسائل الفنية التي أبدى فيها الخبير رأيه الفني لأن استعانة القاضي بأهل الخبرة في المسائل الفنية التي يتعذر إدراكها يتطلب منه أن يضع في الاعتبار رأي الخبراء فيما يتعلق بالمسائل الفنية وألا يطرح رأيهم إلا لأسباب سائغة.

ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن تقارير الخبراء المنتديين المودعة ملف الطعن أكدت عدم قيام الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في عدم قيامها بعمل بلاطة للبئر لحمايتها من التلوث حسب العقد، ولم تقم بإجراء الضخ التجريبي ولم تجر التحليلات الكيميائية اللازمة، ولم تقم بتغليف البئر حتى العمق المطلوب، وأن البئر بها اعوجاج حال دون نزول المضخة إلى نهاية الحفر.

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد ضمن أسبابه القول:

(… يتضح أن الشركة المستأنفة قامت بتنفيذ التزاماتها طبقاً لبنود العقد بزيادة الحفر إلى مائة متر أخرى من العمق المقرر في العقد، ولم تظهر أي آثار للمياه عند هذا العمق كل ذلك كان بإشراف الهيئة العامة للمياه بمخاطباتها مع الشركة المستأنفة بزيادة الحفر إلى عمق آخر في كل مرة، وأخيراً أمرتها بقفل البئر لعدم وجود المياه في العمق 350 م، ونقل آلة الحفر إلى مقر الشركة، ومن ثم عدم قيام الشركة بالضخ التجريبي للبشر لتأكيد الإنتاجية لا جدوى منه لعدم وجود مياه عند العمق 350م بشهادة الهيئة العامة للمياه، إضافة إلى أن توفير المضخة يقع على عاتق المستأنف عليه الذي بدوره لم يوفرها لعدم وجود مياه في البئر على العمق 350م كما أن قيام المستأنف عليه بالشكوى إلى الهيئة العامة للمياه بعد مرور أكثر من ثمانية عشر شهراً على إنهاء الشركة عملية الحفر عند العمق 350م وتسلم قيمة العقد من المستأنف عليه ونقل الآلة وقفل البئر بأمر الهيئة العامة للمياه لعدم وجود مياه في البئر مما تدخل معه عوامل الطبيعة بما تؤثر في البئر سلباً أو إيجاباً )). لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم على هذا النحو أنه خالف ما انتهى إليه رأي الخبراء مؤسساً قضاءه على الخوض في مسائل فنية تخرج عن نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف ) بنغازي ) للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.