أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 276/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 276
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 2 يوليو 2003

طعن مدني رقم 276/ 45ق

خلاصة المبدأ

القضاء بما لم يطلبه الخصوم قبول – الطعن فيه بالنقض – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر – الدعوى رقم 2273 لسنة 1990 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الشركة الطاعنة، طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع للمدعين مبلغ مائة و خمسين ألف دينار تعويضا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم من جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 15000 دل ولكل واحد من بقية المدعين مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن الأضرار المعنوية، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، كما أقام المحكوم لهم استثنافا مقابلا، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوع الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف فيما قضی به من تعويض عن الضرر المعنوي للإخوة المستأنفين إلى إلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع لهم مبلغ 25000 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحقهم بسبب وفاة مورثهم وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبرفض الاستئناف الأصلي.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.2.15، وتم إعلانه بتاريخ 1998.5.13، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.6.9، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 1998.6.14 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بزيادة مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية، في حين أن المطعون ضدهم انحسر طلبهم في الاستئناف المقابل في التعويض عن الأضرار المادية التي رفضته محكمة أول درجة، دون أن يطلبوا زيادة المبلغ المحكوم به عن الأضرار المعنوية.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقية ما قدم من الطلبات، وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون ضدهم، وأن يحكم لهم بما لم يطلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 328 من قانون المرافعات.

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد مبررات زيادة مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي، ورأي وجوب زيادته، ولم يفطن إلى أن هذه الزيادة لم يطلبها الخصوم، إذ انحسر طلبهم في الاستئناف المقابل على إلغاء الحكم المستأنف في رفضه التعويض عن الضرر المادي فقط، مما يدل على ان المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة نطاق الدعوى ولا طلبات المطعون ضدهم فيها وكان على الطاعن والحالة هذه – أن يسلك طريق الطعن بالتماس إعادة النظر مما يتعين معه عدم قبول الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.