أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 470/ 40، 2/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    470
  • السنة القضائية:
    40
  • تاريخ الجلسة:
    2 يوليو 2003

العنوان

  1. وجوب بيان عناصر الضرر.ومناقشتها، ركون المحكمة إلى تقرير الخبير في تعيين عناصر الضرر – أثره.
  2. تكييف الطلبات في الدعوى وإعطاء الوصف القانوني الصحيح، موكول القاضي الموضوع – بيان ذلك.
  3. ثبوت الخطأ بحكم بات، عدم جواز العودة إلى مناقشة ثبوته من جديد – أساس ذلك.

الملخص

  1. من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرورين إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.كما أن ندب خبير في الدعوى لا يعدو عن كونه وسيلة إثبات بقصد بها التحقق من واقع معين في الدعوى يقتضي استقصاءه والكشف عنه معلومات فنية خاصة، أما تعيين عناصر الضرر الداخلة في احتساب التعويض فهو من مسائل القانون التي تظل من صميم عمل المحكمة يجب عليها عدم التخلي عنه.
  2. أنه لمحكمة الموضوع – في إطار فهمها للواقع في الدعوى – أن تكيف طلبات الخصوم وتردها لوضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها والطلبات والدفوع التي قد تثار منذ بدء نظر الدعوى وحتى الحكم فيها، وهي بذلك تمارس حقها في إعطاء التكييف الصحيح للدعوى وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى يتسنى لها أن تعمل بشأنها أحكام القانون التي تنطبق عليها.
  3. اذا كان خطأ جهة الادارة ثابتاً بموجب الحكم حاز قوة الأمر المقضي به، وتحصن بعد أن صار حكماً باتاً، فلا تجوز العودة لمناقشة المسؤولية عن الخطأ من جديد.

الحكم

الوقائع

أقام المدعون الدعوى رقم 22 لسنة 1993 أمام محكمة طرابلس الابتدائية، اختصموا فيها أمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات وأمين اللجنة الشعبية الشركة الغزل والنسيج، وأمين اللجنة الشعبية للشركة العامة التسويق المنسوجات والملابس، بصفاتهم، وقالوا شرحاً لدعواهم : إنهم يملكون تشاركية الصناعة السجاد مشهورة بمصنع كريم، وكانوا يديرونه بمعرفتهم وظلوا على هذا النحو حتى 1980.8.25 حيث صدر قرار اللجنة العليا للزحف يضم المصنع إلى الشركة العامة للغزل والنسيج رغم ما اتضح للجنة الزحف – باتحاد المنتجين بأن المصنع مستثنى من الزحف لكون العاملين به أقل من عشرة أشخاص، واستطردوا قائلين : إنهم تظلموا من هذا القرار أمام مكتب الاتصال باللجان الثورية، واللجنة الشعبية العامة فأصدر مكتب الاتصال كتاباً بإلغاء القرار ورد المصنع لأصحابه، ثم خاطبت اللجنة الشعبية العامة للصناعات أمين اللجنة الشعبية العليا لمنشأة الغزل والنسيج بعدم تسلم المصنع، فشكل الأخير لجنة لإعادة المصنع لأصحابه يموجب القرار رقم 193 لسنة 1982 ف، غير أن هذا القرار لم ينفذ، ثم صدر القرار رقم 410 لسنة 1982 ف بدمج المصنع في الشركة العامة للغزل والنسيج بناء على توجيه من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة، وذلك في 1982.8.5 ف، وتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكمه بانتهاء الخصومة في النزاع، إلا أن المدعين طعنوا عليه بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم، وبعد تحريك الاستئناف من جديد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرارين رقمي 410 لسنة 82، 551 لسنة 83 الصادرين اللجنة الشعبية العامة، وما ترتب عليهما من آثار، وبتسليم المصنع للمدعين مع حفظ حقوقهم الأخرى، فقرر المدعى عليهم الطعن بالنقض على الحكم المذكور والمحكمة العليا قضت برفض الطعن، وأردف المدعون قائلين إن الإجراءات التي اتخذت ضدهم غير قانونية، وألحقت بهم أضراراً جسيمة تمثلت في حرمانهم من مصنعهم منذ 1980.8.2 حتى تاريخ التسليم في شهر الحرث سنة 1991ف، وهو في حالة سيئة، فضلاً عما لحقهم من أضرار معنوية تمثلت من الآلام النفسية والمعاناة وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بدفع مبلغ مليونين وخمسمائة وخمسين ديناراً تمثلت في إجمالي قيمة الأضرار التي لحقت بهم.

وأقامت الشركة العامة للغزل والنسيج والشركة العامة للمنسوجات والملابس دعويين مقابلتين – ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى الأصلية والدعويين المقابلتين.استأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه المدعى عليهم باستئنافات مقابلة والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى حكمت في موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنفين مبلغاً قدره ( 1.296.656.500 د.ل ( مليون ومائتان وستة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ديناراً وخمسمائة درهم،، وفي الاستئنافات المقابلة برفضها وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.8، وأعلن إلى الطاعن في الطعن رقم 470 لسنة 44ق) ((أمين اللجنة الشعبية العليا للشركة العامة للغزل والنسيج )) بتاريخ 1997.9.8ف، وفي 1997.9.14ف قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، والكفالة، مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1997.9.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن، في 1997.9.24، وإلى المطعون ضده التاسع في 1997.9.21ف، وإلى العاشر، والحادي عشر، يوم 1997.9.23 ف وبتاريخ 1997.10.14ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر ثم أودع محامي المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن مذكرة بدفاعهم بتاريخ 1997.10.23 ف مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع : أصلياً – بعدم اختصاص محكمة جنوب طرابلس ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً نقض الحكم مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظره ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً نقض الحكم مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظره عدلت عن رأيها بعدم الاختصاص الولائي إلى الرأي باختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبتاريخ 1997.9.2ف أعلن الحكم إلى الطاعنين في الطعن رقم 2 لسنة 45 ق (( أمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات والمعادن )) بصفتيهما، وبتاريخ 1997.10.1ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عنهما مودعاً مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 1997.10.7 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، وفي 1997.10.23 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم، مشفوعة بسند وكالته

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، أصليا بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً : بنقض الحكم مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت عنه فيما يتعلق بعدم الاختصاص، وتمسكت برأيها فيما عدا ذلك والمحكمة قررت ضم الطعن رقم 2 لسنة 45 إلى الطعن رقم 470 لسنة 44 ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

أولاً : الطعن رقم 470 لسنة 44 ق :- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً :-

وحيث إن مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب : ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاع جوهري يتعلق باعتراضها على تقرير الخبرة ولم تفحص المحكمة المستندات المقدمة منه بالخصوص، فقد استبعد الخبير الآلات التي تم استيرادها بمعرفتها وكذلك المستلزمات المتعلقة بالإنتاج، بل قام الخبير بتقييمها وتقديرها لصالح المدعين في الدعوى الأصلية، رغم بيانه في التقرير أن تلك الآلات – ومنها بعض الشركات، والرافعة، والمضخات، وآلات أخرى تخص الشركة الطاعنة، واحتسب قيمة الآلات كاملة – رغم أن استيرادها كان عام 1967 وهي مستعملة، وقال الخبير – بشأن النسب التي وضعتها لجنة التقييم لصلاحية الآلات أثناء الزحف : إنها غير مناسبة، وفي جانب آخر قال إنه لا يمكن تقييم آلات التدوير بأقل مما وضعته لجنة التقييم مما يصم التقرير بالتناقض.

ورد الحكم على مطاعن الشركة بأنها أقوال مرسلة، ورفضت إعادة المأمورية، أو ندب خبير آخر، وتشكيل لجنة من الخبراء لتقدير المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبرة، كما دفعت في مذكرتها بأن الخبير تجاوز حدود المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم التمهيدي والمحددة في بيان قيمة الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات التي تخص المطعون ضدهم، وبيان المتسبب فيها، وقام بتحديد سعر الفائدة الواجب احتسابه عن التأخير، واقترح كيفية تسديد قيمة التعويض.

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرورين إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

كما أن ندب خبير في الدعوى لا يعدو عن كونه وسيلة إثبات بقصد بها التحقق من واقع معين في الدعوى يقتضي استقصاءه والكشف عنه معلومات فنية خاصة، أما تعيين عناصر الضرر الداخلة في احتساب التعويض فهو من مسائل القانون التي تظل من صميم عمل المحكمة يجب عليها عدم التخلي عنه.

لما كان ذلك، وكان يبين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه خاض في بحث عناصر الضرر وتصدى لإبداء الرأي في أمور ذات طابع قانوني كتحديد سعر وكيفية احتسابها، وما يعد تأخيرا في التنفيذ ينبغي إدخاله في احتساب التعويض، وما يعد تفويتا للفرصة، وهي أمور ذات صبغة قانونية تدخل في عناصر الضرر ما كان للمحكمة المطعون في حكمها أن تركن فيها إلى رأي الخبير بل كان يتعين عليها طرحها على بساط البحث والتمحيص، وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتوضح وجه استحقاق المطعون ضدهم للتعويض عن كل عنصر منها.فضلا عن أن مذكرة دفاع الشركة الطاعنة والمؤشر عليها رسمياً بأنها كانت تحت بصر المحكمة تضمنت دفوعاً عديدة موجهة إلى تقرير الخبرة تتعلق بإجراءات التقييم والتقدير منها ما يخص آلة التدوير المملوكة للشركة السابقة و بعض الآلات الموردة من قبل الشركة الطاعنة التي أثبتها الخبير بتقريره، وكان الثابت – من مدونات المحكمة أنها التفتت عن دفاع الشركة الطاعنة هذا الخصوص، وأوردت بشأنه قولها : (( إن ملاحظات دفاع المستأنف عليه الثالث – الشركة الطاعنة – على ما جاء في تقرير الخبرة الذي أثبت الضرر للآلات والمعدات والمستلزمات جاءت في غير محلها، وكانت عبارة عن جدل موضوعي غير مدعم قانونية علمية (( في حين أن دفاع الشركة الطاعن لم يقتصر اعتراضه على إثبات الضرر فحسب وإنما تضمن اعتراضاً منها على طريقة احتساب وتقدير القيمة المحتسبة لجبر ذلك الضرر علاوة على المآخذ الأخرى على النحو المشار إليه أعلاه، وهو ما يقتضي من المحكمة موقفاً إيجابياً بأسانيد 6 حيالها متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفاع الشركة الطاعنة فيما يتعلق بتقرير الخبرة، وألزمها بالتضامن مع غيرها بأداء المبلغ المحكوم به تأسيساً على تقرير الخبير المشار إليه، وكان ما أورده بشأن دفاعها لا يقوى على حمل النتيجة التي انتهى إليها بما يكون بعه الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ما يستوجب نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

ثانياً : الطعن رقم 2 لسنة 45 : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وتأويله، على النحو التالي :-

  1. إن الواقعة – موضوع النزاع – تتعلق بزحف المنتجين على المصنع موضوع الدعوى، ورفع المدعون دعواهم استناداً إلى مخالفة الإجراءات القانونية بشأن الزحف، وكان عليهم اللجوء إلى محكمة الشعب لإثبات الانحراف في واقعة الزحف، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء العادي، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى بشأنه لمحكمة الشعب وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1985 ف، كما أن الطاعنين دفعا باختصاص دائرة القضاء الإداري بنظر الدعوى لأنها دعوى تعويض عن قرارات إدارية ورد الحكم بأن ذلك اختياري للأفراد في حين أن ذلك مخالف لقضاء المحكمة العليا لأن عدم جواز رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية أمام المحاكم المدنية – إذا سبق رفعها أمام المحاكم الإدارية – يصدق فقط في حالة ما إذا نظرت المحكمة الدعوى في الموضوع، وحكمت برفضها، أو حكمت بأقل من طلبات رافعها.
  2. أسس الحكم قضاءه بالتعويض على العمل غير المشروع استناداً للفعل الضار والإثراء بلا سبب، في حين أن السبب – الذي آل بموجبه المصنع محل الدعوى إلى الدولة – ناجم عن فعل اتحاد المنتجين – واتحاد النقابات – وهما لا يخضعان عملياً، ولا قانونياً، ولا إدارياً، للجنة الشعبية العامة، والاتحاد هو المسؤول عن التعويض، إن كان له وجه – كما لم يبين الحكم الإثراء الذي حصل لجهة الإدارة، ولا أصول وخصوم الشركات التي آل إليها المصنع، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن النعي بوجهيه غير سديد : ذلك أنه لمحكمة الموضوع – في إطار فهمها للواقع في الدعوى – أن تكيف طلبات الخصوم وتردها لوضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها والطلبات والدفوع التي قد تثار منذ بدء نظر الدعوى وحتى الحكم فيها، وهي بذلك تمارس حقها في إعطاء التكييف الصحيح للدعوى وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى يتسنى لها أن تعمل بشأنها أحكام القانون التي تنطبق عليها.

وإذ كان الواقع في الدعوى – كما يبين من طلبات المدعين في صحيفة استئنافهم، وكما استقر في عقيدة المحكم المطعون في حكمها – أن سبب الدعوى هو العمل غير المشروع الذي أخذ بادئ ذي بدء صورة الاستيلاء غير المشروع على مصنع المدعين بالزحف عليه بالمخالفة للقواعد المتبعة بالخصوص، ثم أخذ منحى آخر بإصدار قرارين إداريين غير مشروعين تكفل القضاء الإداري بإلغائها، وما ترتب عليهما من آثار، وبإعادة المصنع لأصحابه، ومن ثم يبين أن مبنى الدعوى وطلبات المدعين لم تكن موجهة إلى واقعة الزحف في حد ذاتها، وإنما انحصرت في طلب التعويض عن أضرار مادية وأدبية سببها القراران الإداريان الصادران بضم مصنعهم إلى الشركة العامة للغزل والنسيج تارة، وبدمجه في الشركة الوطنية للمنسوجات تارة أخرى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المثار من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وخلص بأسباب سائغة ومقبولة استناداً إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 على الواقعة – لا يكون قد خالف القانون، أو أخطأ في تطبيقه، كما أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1971ف في شأن القضاء الإداري أن دائرة القضاء الإداري تفصل في طلبات التعويض التي يتقدم بها الأفراد والهيئات عن إلغاء القرارات الإدارية النهائية إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 32 لسنة 83 – الذي قضى بإلغاء القرارين الإداريين رقمي 410 لسنة 1982ف، 551 لسنة 1983 الصادرين عن اللجنة الشعبية العامة – أن طلبات المدعين انحصرت في إلغاء القرارين وما ترتب عليهما من آثار مع احتفاظ المدعين بحقوقهم الأخرى، ومن ثم لم تكن دعوى التعويض مطروحة على القضاء الإداري لا بصفة أصلية ولا بصفة تبعية وبالتالي فإن القضاء المدني ينعقد له الاختصاص بالفصل في طلبات التعويض إسوة بالقضاء الإداري.

ولما كان خطأ جهة الادارة ثابتاً بموجب الحكم الإداري المشار إليه والذي حاز قوة الأمر المقضي به، وتحصن بعد أن صار حكماً باتاً، ومن ثم لا تجوز العودة لمناقشة المسؤولية عن الخطأ من جديد ويكون ما يثيره الطاعنان بشأن مسؤولية اتحاد المنتجين واتحاد النقابات عن الخطأ في غير محله، بتعيين طرحه، مما يكون معه الطعن برمته على غير أساس، و يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع أولاً : في الطعن رقم 470 لسنة 44 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبالزام المطعون ضدهم بالمصروفات، ثانياً : في الطعن رقم 2 لسنة 45 ق برفضه.