أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 33/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 33
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2006

طعن مدني رقم 33/ 50ق

خلاصة المبدأ

  • خلو ورقة إعلان الطعن من تاريخ إيداعها أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 507 لسنة 1999 على الشركة المطعون ضدها الثانية أمام محكمة بنغازي الابتدائية قائلاً في بيانها: إنه أحد العاملين بها، وأثناء قيامه بتغيير سكين دائري لإحدى الآلات تطايرت قطعة منه فأصابت عينه اليسرى مما أدى إلى إلحاق عجز بنسية %35، ولأن الثابت أن سبب الإصابة هو عدم ارتداء نظارات واقية وهو ما قصرت الشركة المدعى عليها في توفيره لعمالها فقد انتهى إلى طلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسين ألف دينار على سبيل التعويض، وأثناء نظر الدعوى أدخلت الشركة المدعى عليها الشركة الطاعنة في الدعوى تأسيساً على أنها أمنت لديها على الحوادث التي تحصل للعمال، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها والشركة المدخلة بأن تؤديا للمدعي عشرة آلاف دينار بالتضامن وبإلزام الشركة المدعى عليها الأصلية بأن تدفع للمدعي فوق ذلك سبعة آلاف دينار، فاستأنفت الشركتان المحكوم عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.15 وتم إعلانه بتاريخ 2002.9.25، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة بتاريخ 2002.10.23 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع في تاريخ غير معلوم أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما يومي 26 و2002.10.27، وبتاريخ 2002.11.20 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن ورقة إعلان الطعن خالية من بيان تاريخ إيداعها.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أو جبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن عدداً من الأوراق أولها أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم، بما مؤداه وجوب ان يثبت تاريخ الإيداع بشكل رسمي إما عن طريق التأشير على الورقة من الموظف المختص بقلم الكتاب بما يفيد تاريخ الإيداع أو بتحرير محضر يثبت فيه ذلك التاريخ.

وحيث إنه بالرجوع إلى ورقة إعلان الطعن المعلنة إلى المطعون ضدهما والمودعة ملف الطعن يبين أنها تخلو من بيان تاريخ إيداعها، كما خلا ملف الطعن من محضر يثبت ذلك التاريخ، وبالتالي فإنها تكون قد أودعت في تاريخ غير معلوم ويكون وجودها بملف الطعن مجرد وجود مادي لا يتوافر به استكمال الإجراءات الشكلية للطعن، بما يستوجب عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وبمصادرة الكفالة وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.