أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 35/ 52ق

نشر في

طعن جنائي رقم 35/ 52ق

خلاصة المبدأ

الخطأ المدني والخطأ الجنائي الفرق بينهما.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم لأنهم بتاريخ 2001/9/24 بدائرة مركز شرطة العقورية اتهموا شخصا بارتكاب فعل يعد جريمة في القانون مع عليهم بأن ذلك الشخص بريء، بأن اتهموا المجني عليها (…)، ” الطاعنة الثانية ” بوجود علاقة غير شرعية لها مع شخص آخر.

وقدمتهم إلى محكمة العقورية الجزئية لمعاقبتهم بمقتضى المادة 262 | عقوبات والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها الذي يقضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهم وبرفض الدعوى المدنية التي رفعتها المجني عليها بالتبعية.

استأنفت النيابة العامة حكم البراءة كما استأنفت المدعية بالحق المدني (المجني عليها) الدعوى المدنية التي رفعتها ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها الذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة في الدعوى المدنية بمصاريف الدعوى المدنية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 2004/6/28 وبتاريخ 2004/8/11 قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته كما أودع بتاريخ السبت 2004/8/28 ولدى نفس القلم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

كما قررت المدعية بالحق المدني الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بتاريخ 2004/8/18 كما أودع محاميها مذكرة بأسباب الطعن لدى نفس القلم وذلك بتاريخ 2004/8/23 مسددا كفالة الطعن.

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وحيث حدد النظر الطعن جلسة 2005/12/19 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

أسباب الطعن

تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ذلك أنه من المقرر طبقا لنص المادة 281 إجراءات جنائية أن المحكمة ملزمة بأن تسبغ على الواقعة الوصف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بقرار الاتهام أو أمر الإحالة.

لما كان ذلك، وكان قيام المطعون ضدهم بالتقول على المجني عليها أمام العامة بأنها عاهرة، وعلى علاقة غير مشروعة بأحد الأشخاص، وبث الشائعات التي تنال من سمعتها وعفتها إنما يشكل في حق المطعون ضدهم جريمة التشهير المعاقب عليها بالمادة 439/ع لا جريمة الافتراء، لذلك كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة وتسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح وتعدل القيد والوصف إلى تهمة التشهير عملا بالمادة 281 إجراءات جنائية وخلصت النيابة إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة الدعوى إلى محكمة بنغازى الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وحيث تنعى المدعية بالحق المدني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث مدى توافر المسؤولية المدنية في حق المطعون ضدهم وخلصت الطاعنة ” المدعية بالحق المدني ” إلى قبول طعنها شكلا، وفي الدعوى المدنية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

المحكمة

وحيث إن الطعنين قد حازا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا.

وحيث بين من مطالعة الحكم الابتدائي المستألف أمام المحكمة المطعون في حكمها، والتي أحالت عليه في تلخيص وقائع الدعوى حيث ذكر في عرضه لوقائع الدعوى ” وبضبط أقوال المجني عليها (…)، ذكرت أن أم زوجها حضرتها وقالت لها من الرجل الذي كان معك، وعندما رجع زوجها أخبرته بما حصل فقام بطلاقها، ونقلها إلى أهلها.

” وبضبط أقوال المتهمة (…)، أنكرت ما نسب إليها، وبضبط أقوال (…)، ذكر أنه قام بطلاق زوجته، وأنكر أن يكون قد اتهم زوجته بعلاقة غير شرعية.

وبضبط أقوال المدعو (…)، أنكر ما نسب إليه ” وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع الدعوى تعرضت لثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية بقولها.

والمحكمة باستعراضها لكل ما سبق سرده، وأشارت إليـه تـرى أن التهمة المسندة للمتهمين هي تهمة الافتراء والتي من شروطها أن يعلم المتهمون بأن الشخص الذي قاموا بالافتراء عليه بريء وهذا الشرط غير متوفر في هذه الحالة، فالعلم شرط وركن أساسي من أركان قيام هذه الجريمة، فضلا عن أن المتهمين أنكروا استدلالا وتحقيقا واقعة..الافتراء ورفض الدعوى المدنية لقيامها بغير أسانيد.

وحيث إنه عما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ كان على المحكمة أن تسيغ على الواقعة الوصف الصحيح دون التقيد بقرار الاتهام أو الإحالة، وأن الواقعة تشكل جريمة التشهير الذي كان على المحكمة أن تقضي بمعاقبة الطاعنين على أساسها وما دامت قد برأتهم من تهمة الافتراء، لما كان ذلك فإنه، وإن كان نص المادة 281 إجراءات جنائية الخاص بتغيير وصف التهمة أو تعديلها يدل على الجواز والإذن للمحكمة بإجراء التغيير في الوصف والتعديل في التهمة إلا أنه عملا بقاعدة التزام المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يجب عليها أن تجري التغيير في الوصف والتعديل في التهمة متى كانت الواقعة المطروحة تقتضي ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وقد رأى انتفاء أحد أركان جريمة الافتراء قد انتهى إلى القضاء بالبراءة و حجب نفسه عن إعطاء التهمة المسندة للمطعون ضدهم وصفها القانوني الصحيح أو البحث في مدى انطباق نص المادة 439 عقوبات على واقعة الدعوى المطروحة عليها ومن ثم فإن ما تنعى به النيابة العامة يكون في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بشأن الدعوى الجنائية.

و حيث إنه عما تنعاه المدعية بالحق المدني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث إن الحكم لم يبحث مدى توافر المسؤولية المدنية في حق المطعون ضدهم بالرغم من الحكم بالبراءة المبني على عدم توافر أركان الجريمة، فإن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من مطالعة الحكم المستأنف الذي بني عليه الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض إلى مدى توافر عناصر المسؤولية المدنية في حق المطعون ضدهم مادام ان حكم البراءة كان بسبب عدم توافر الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم، إذ إن حكم البراءة على هذه الأساس لا ينفي توافر المسؤولية المدنية في حقهم ذلك أن الخطأ المدني هو خروج على ما يقتضيه الحرص والعقل أما الخطأ الجنائي فهو مخالفة الإنسان لأي نص أمر في قانون العقوبات فالأخطاء المدنية لا حصر لها فلا تناقض بين الحكم الجنائي حين يقضي بالبراءة والحكم المدني الذي يقضي بالتعويض لما كان ذلك، فإنه كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تبحث مدى توافر الخطأ المدني في حق المطعون ضدهم لإجابة الطاعنة ” المدعية بالحق المدني ” لطلباتها من عدمه، أما وأن المحكمة لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم في شقه المدني.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقض في شقيه الجنائي والمدني فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” لنظر الدعوى بشقيها المدني والجنائي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعني النيابة العامة والمدعية بالحق المدني شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بشأن الدعويين الجنائية والمدنية، وإعادتهما إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى.