أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 3/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 3
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 5 يوليو 2006

طعن مدني رقم 3/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض عن الضرر المادي وتعيين عناصره، خضوع ذلك لمراقبة محكمة النقض أساسه.
  2. تقدير التعويض عن الضررين بمبلغ واحد لحوق العيب بأحدهما – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا عن أبنائه القصر وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 197 لسنة 2002 أمام محكمة الزاوية الجزئية على الشركة الطاعنة وآخر قالوا في بيانها: إن مورثهم توفي في حادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها وأدين السائق بحكم نهائي، وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ عشرين ألف لكل واحد منهم تعويضا شاملا للضررين المادي و الأدبي، وقضت المحكمة بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعاً للمدعين مبلغ تسعة عشر ألف ومائتين وخمسين دينارا تعويضا لهم عن الضررين المادي والمعنوي يقسم بينهم وفقا للفريضة الشرعية للمتوفى.. فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستثنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/4/22 وتم إعلانه بتاريخ 2003.9.2 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2/10/2003 مسددا الرسم والكفالة و مودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وستد الإنابة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 10/19 2003 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 10/11 2003، وبتاريخ 2013/11/12 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورقضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب على سند من أن الحكم قضى بالتعويض للمطعون ضدهم عن الضررين المادي والأدبي دون بيان عناصرهما وكان لا يكفي القضاء بالتعويض اللجوء إلى ما هو مقرر بالقرار رقم 195 لسنة 2001 بشأن اسس وضوابط التعويض دون بيان لعناصر الضرر.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1369 أن يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية، وذلك بقيمة محددة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بأسس وضوابط تحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة، وبأن يوزع التعويض على مستحقيه حسب الضرر الذي لحق كلا منهم، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التعويض يقدر بقدر الضرر وإن هذا التقدير من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وأن تعيين عناصر التقدير المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان مدى التناسب بين التعويض والضرر، وعلى ذلك فإذا ما قضى الحكم بالتعويض عن الضرر المادي دون بيان عناصره فإنه يكون قاصرا في التسبيب.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض المطعون ضدهم عن الضرر المادي لوفاة مورثهم على سند من أن واقعة الدعوى تخضع للقانون رقم 4 لسنة 1369 بشان تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري المشار إليه وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1971 السالف الذكر الذي كان معمولا به وقت الحادث وأن التعويض بموجبهما أصبح محددا بقيم محددة ويكفي للتعويض وفقا لهما أن تقع الوفاة أو الإصابة ويتحقق وقوعهما تبث الضرر، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لا يكفي لتبرير قضائه بالتعويض عن الضرر المادي ذلك وأنه وإن كان القرار رقم 195 لسنة 1369 بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض المشار إليه قد وضع سقفا معينا للتعويض لا يجوز تعديه إلا أنه بالرجوع إلى المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري وتعديلاته المشار إليها يبين أنها تقضي بأن ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى وفق الأسس والضوابط المحدد بالقرار رقم 195 لسنة 1369 المذكور وأن يوزع على المستحقين حسب الضرر، بما يتعين معه على محكمة الموضوع وهي بصدد التعويض من الضرر المادي أن تعين عناصر التقدير التي استندت إليها والتي تدخل في حساب التعويض لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان التناسب بين مبلغ التعويض والضرر، وعلى ذلك فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر المادي دون بيان لعناصر هذا الضرر يكون قاصرا في التسبيب مستوجب النقض.

ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضررين معا مبلغ واحد دون بيان لنصيب كل منهما في التقدير، وكان تقديره للتعويض عن الضرر المادي معيبا لعدم تحديده العناصر المكونة للضرر فإن هذا العيب ينصرف إلى التقدير بكامله لعدم إمكانية التجزئة بين التقديرين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الزاوية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.