Skip to main content

طعن مدني رقم 14/ 50ق

نشر في

طعن مدني رقم 14/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصاص محلي جواز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع بها فرع الشركة – شرطه.
  2. تعديل اسم الشركة أثره على الصفة في الدعوى – بيان ذلك.
  3. اختصام الشخص بصفة معينة، لا يجوز العودة لمناقشتها في مرحلة النقض.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 512 لسنة 2000 أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصمت فيها الطاعن بصفته وقالت بيانا لها: إنها في 1993.6.30 تعاقدت مع الدار الجماهيرية للنشر لتقوم بنشر كتابها (دروس في علم الصوتيات) بواقع 5 آلاف نسخة لمدة ثلاث سنوات مقابل حق التأليف خلال المدة المشار إليها وسلمتها النسخة الأصلية جاهزة للطبع ثم اتضح لها أن النسخة الأصلية قد ضاعت و خلصت إلى طلب إلزامها بدفع مبلغ 100 ألف دينار عن الضرر الأدبي ومحكمة البداية قضت بإلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف دينار، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 390 لسنة 2001 كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 669 لسنة 2001 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع في الاستئناف رقم 390 لسنة 2001 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الدار المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنفة على سبيل التعويض المادي والأدبي مبلغ 20 ألف دينار وبرفض الاستئناف رقم 669 لسنة 2001.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.6.29 وأعلن في 2002.9.14 وبتاريخ 2002.10.5 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الدار الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2002.10.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في ذات التاريخ، وبتاريخ 2002.11.13 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث تنعى الدار الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع على النحو التالي:

  1. دفعت الدار بعدم اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية بنظر الدعوى لأن مقر الدار هو مدينة مصراتة وهو مقرها الوحيد والرئيس الذي يصح فيه الإعلان وقضت محكمة أول درجة برفض الدفع لأنه لم يبد في الجلسة الأولى وشايعتها في ذلك المحكمة المطعون في حكمها والثابت من محضر الجلسة إن هذا الدفع قد أثير قبل إبداء أي دفع موضوعي من ثم يكون صحيحا وفي محله.
  2. إن الدار لا صفة لها في الدعوى وهو دفع من النظام العام يجوز إبداؤه في أية مرحلة ذلك أن أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر عدلت بقرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأصبحت تدار عن طريق أمين اللجنة الإدارية وترتب على ذلك رد جميع الأسهم إلى أصحابها وأن الدار لا تستمد وجودها من القانون رقم 60 لسنة 74 لأن القانون أنشأ شركة مساهمة ولم ينشئ دارا ومن المقرر أنه لا يجوز المساس بأحكام القانون إلا بقانون آخر، كما أن الدار تعتبر مصلحة حكومية تتبع السلطة التنفيذية ومن ثم تعتبر مصلحة من مصالح الدولة تتبع اللجنة الشعبية العامة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

وقد جرى العمل على أن يقدم المؤلف ثلاث نسخ على الأقل من الكتاب المتفق عليه ولكن اكتفت الدار بتسلم نسخة واحدة فقط وتعاقدت الدار مع دار المأمون للطباعة بمصر بعلم المطعون ضدها ولكن ضاع الكتاب في الطريق بحسن نية.

ويعتبر ذلك من قبيل استحالة التنفيذ التي تمنع الحكم بالتعويض.

وحيث إن السبب الأول مردود ذلك أن المادة 56 من قانون المرافعات تنص على أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بصفته في هذا الشأن بما مفاده أن المسألة متعلقة بفرع الدار ببنغازي لأنه المكلف بصف وإخراج كتاب المطعون ضدها وهو الذي عهد إلى الشركة القومية للتوزيع بمصر بطباعة الكتاب وأن أمين عام التوزيع بالشركة الأخيرة قد خاطب أمين فرع الدار المستأنفة ببنغازي بشأن فقد المخطوط حسب كتابه المؤرخ في 1996.9.17 ف ومن ثم انتهى الحكم إلى أن نشر الكتاب اختص به فرع الدار ببنغازي، كانت هذه التقريرات التي أوردها الحكم المطعون فيه تكفي لطرح الدفع المثار من الدار الطاعنة بعدم اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية محليا بنظر الموضوع بما يكون معه النعى في هذا الجانب على غير اساس متعين الرفض.

وحيث إن السبب الثاني في غير محله ذلك أنه يبين من الرجوع إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 339 لسنة 1978 الذي عدل تسمية الشركة العامة للنشر والتوزيع إلى الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع إنه اقتصر على استبدال الشركة العامة بعبارة الدار الجماهيرية ولم يتطرق إلى إلغاء القانون رقم 60 لسنة 1974 بإنشاء الشركة من ثم تضل أحكامه سارية المفعول و تثبت الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للدار الجماهيرية للنشر ومن ثم صفتها في الدعوى فضلا عن أنها ارتضت اختصامها بالصفة المذكورة في مراحل سابقة من الدعوى ولم تثر نزاعا بشأنها من ثم لا يتأتى لها المجادلة في صفتها في مرحلة النقض بما يتعين معه الالتفات عن هذا الجانب من النعي.

وحيث إن باقي المناعي غير صائبة ذلك أن الحكم المطعون فيه واجه دفاع الطاعن فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للعقد المبرم مع المطعون ضدها وانتهى إلى أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه يتصرف باعتباره وكيلا عن المقاول الأصلي وهو دار المأمون للطباعة والنشر بمصر وخلص إلى أن ذلك يخالف الثابت بالأوراق مضيفا أن العقد المبرم بين الطرفين يفيد أن الدار تعاقدت باسمها شخصيا وبوصفها ناشرا للكتاب وبعنوان (دروس في الصوتيات) وأن عقدها من الباطن مع الغير لا ينصرف أثره إلى المستأنف ضدها (المطعون ضدها) وهي تقريرات تجد صداها في أوراق الطعن، وفي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق صورة من أوراق الطعن، وحيث إنه من المقرر أن الالتزام لا ينقضي إذا كانت الاستحالة مرجعها خطأ المدين أو تقصيره وإنما يبقى الالتزام قائما ويحل التعويض النقدي محله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.