أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 151/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 151
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 151/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. إيراد الحكم أسبابا مرسلة – أثره.
  2. وجوب تسبيب الحكم الغاية منه – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7 لسنة 1428 ف أمام محكمة ترهونة الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلا في بيانها: إنه من ضمن منتجي الشركة المدعى عليها بمجمع الصناعات الصوفية ببني وليد منذ عام 1983 ف وهو يعمل بجد وإتقان حتى فوجئ بقرار أمين اللجنة الشعبية للصناعات بني وليد بإحالته إلى مجلس تأديب بتاريخ 1996.12.18 ف، بدون سند من القانون وتم إنهاء عمله في 1426.7.7 م وهذا الفصل قد سبب له ضررا ماديا تمثل في حرمانه من دخله الوحيد الذي كان يتحصل عليه من الإنتاج من الشركة المدعى عليها وطلب إلغاء قرار فصله وإرجاعه إلى سابق عمله و دفع جميع مرتباته ومستحقاته من تاريخ فصله حتى رجوعه إلى العمل مع دفع مبلغ مائة وعشرين ألف دينار تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي و معنوي، فقضت المحكمة بإعادة المدعى إلى سابق عمله واستحقاقه لمرتباته من تاريخ فصله إلى تاريخ رجوعه إلى العمل وتعويضه بمبلغ ألف وخمسمائة دينار عن الضرر المعنوي ورفض ما عدا ذلك.

فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.5.19 ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.1.26 ف قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعـا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2005.2.5 في أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2005.2.1 وبتاريخ 2005.2.18، أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من عدة وجوه:

  1. إن الحكم خالف المادة 273 من قانون المرافعات ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت المستندات الدالة على تغيب المطعون ضده والمؤيدة لقرار الفصل والمبينة بمذكرة أسباب الاستئناف إلى محكمة أول درجة إلا أن الحكم الابتدائي لم يبين مضمونها ولم يبرر عدم أخذه بها وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون.
  2. إن الحكم أيد الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه على أن مجلس التأديب لم يشكل تشكيلا صحيحا وفقا للقانون لأن أحد أعضائه ليست له صفة في الحضور بالمجلس ولم يدلل على ذلك بدليل صحيح كما استند الحكم المطعون فيه على أن مجلس التأديب تجاوز التحقيقات ولم يقتصر على ما ورد بقرار الإحالة بالمخالفة للمادة الثالثة من لائحة الجزاءات دون أن تبين كيفية هذا التجاوز.
  3. إن الحكم لم يستند في قضائه إلا إلى عبارة (ولم يحدث ذلك كما يقول المدعي) وفيما يخص بطلان تشكيل مجلس التأديب وكونه لم يطابق القانون وكذلك على عبارة (ويتضح من خلال التحقيقات التي أجراها لم يلتزم التحقيق على النقاط التي وردت في قرار الإحالة وإنما تجاوز ذلك مخالفا المادة 3 من لائحة الجزاءات حيث أوصى بإنهاء مشاركة المدعي دون أن يحقق معه في النقاط التي وردت في قرار الإحالة بما يجعله معيبا حتى مع التسليم بصحة تشكيل هذا المجلس وهاتين العبارتين قد جاءنا مرسلتين دون أن يشير الحكم إلى وجه الاستدلال الذي أخذ به وكيف استخلص النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه بما يعجز المحكمة العليا عن ممارسة حقها في الرقابة على هذا الحكم.
  4. إن الحكم على الرغم من تدوينه في أسبابه أن المطعون ضده قـد ارتكب عدة مخالفات جسيمة تشكل إخلالا بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل ومنها تحريض المنتجين على عدم إطاعة الأوامر وترك مواقع الإنتاج، وإيقاف حافلات المجمع بتاريخ 25.8.21 م وإجبار المنتجين على النزول منها ومحاولة اقتحام المجمع واستفزاز إدارة المجمع ورجال الأمن به، وعدم الالتزام بالعمل و خروجه من المقر بدون إذن.

غير أن المحكمة قضت بطلبات المطعون ضده على الرغم مما دفعت به الشركة الطاعنة من ارتكاب المطعون ضده أفعالا تشكل إخلالا جوهريا بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل وإقرار المطعون ضده في مذكرة دفاعه أمام محكمة البداية بتلك المخالفات.

وحيث إن جميع هذه المناعي في مجملها في محلها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام يجب أن تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، والمشرع إذ أوجب ذلك على المحاكم إنما قصد حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا حتى تكون أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، وحتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على الأحكام في الحدود المبينة في القانون تلك الرقابة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيا كافيا.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى للمطعون ضده بإعادته إلى سابق عمله واستحقاقه لمرتباته من تاريخ فصله إلى تاريخ رجوعه إلى العمل وتعويضه بمبلغ ألف وخمسمائة دينار عن الضرر المنعوي تأسيسا على قوله:-… بالاطلاع على المستندات التي قدمها المدعي، وكذلك المدعى عليه لا يوجد بها ما يوجب إنهاء مشاركة المدعي سوى قرار المجلس التأدبي الذي أوصى بإنهاء مشاركة المدعي في الإنتاج رغم أننا لا نجد في التحقيقات التي أجراها هذا المجلس ونقاط المساءلة التي وجهها للمدعي ما توجب فصله وإنهاء مشاركته، ولم يلتزم هذا المجلس ما نص عليه في قانون العمل ولائحة الجزاءات في الشركات المملوكة للمجمع، وحيث إن مدير المجمع في قراره بفصل المدعي وإنهاء مشاركته في الإنتاج اعتمد على ما أوصى به قرار المجلس التأديبي الذي اختار أعضاءه ومنهم العضو الثالث الذي ليس له الصفة القانونية، حيث إنه يجب أن يكون أحد الأعضاء المشكلين للمجلس من نقابة المنتجين ولم يحدث ذلك كما يقول المدعي، ويتضح إن مجلس التأديب من خلال التحقيقات التي أجراها لم يلتزم التحقيق على النقاط التي وردت في قرار الإحالة، وإنما تجاوز ذلك مخالفا بذلك المادة 3 من لائحة الجزاءات، حيث أوصى بإنهاء مشاركة المدعي دون أن يحقق معه في النقاط التي وردت في قرار الإحالة مما يجعل قراره معيبا وحتى ولو سلمنا بصحة تشكيل هذا المجلس، والمادة التي نصت على أنه لا يجوز توقيع عقوبة على المنتج إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق التهم الواردة بقرار الإحالة مما يجعل قرار مجلس التأديب بإنهاء المشاركة مخالفا لما نصت عليه التشريعات النافذة، وحيث إن قرار أمين اللجنة الشعبية لمجمع الصناعات اعتمد على قرار المجلس التأديبي الباطل، وطبقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل، وحيث ثبت للمحكمة عدم صحة قرار أمين اللجنة الشعبية… لاعتماده على قرار المجلس التأديبي الذي لم يلتزم بالقانون حيث وقع عقوبة لم يقرها القانون، والتهم التي وجهت للمتهم هي التحريض وتوقيف الحافلات ومحاولة اقتحام المجمع بالمنتجين وعدم الالتزام بالعمل والخروج من العمل بدون إذن واستفزاز الإدارة ورجال الأمن وهذه التهم على فرض حصولها لم يوجب القانون لها عقوبة سوى خصم جزء من المرتب إلا أن المجلس ذهب إلى عقوبة لم يقرها القانون وهو إنهاء مشاركة المدعي… الخ.

وحيث إن ما ساقه الحكم على النحو المتقدم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك أنه وأن أورد ذكر المستندات أثناء سرده للواقعة إلا أنه لم يورد مضمونها وكيفية استدلاله بها واعتبر أن مجلس التأديب لم يشكل تشكيلا صحيحا وفقا للقانون ولم يدلل على ذلك واعتبره قد تجاوز قرار الإحالة ولم يبين كيفية هذا التجاوز وقد جاءت أسبابه مرسلة ودلل عليها بإسناد ذلك إلى المدعي دون أن يبين وجه الاستدلال الذي توصل به إلى المنطوق ولم يناقش التهم المسندة إلى المدعي والمتمثلة في تحريض المنتجين على عدم إطاعة الأوامر وترك مواقع الإنتاج وإيقاف حافلات المجمع بتاريخ 1425.8.21 ميلادية وإجبار المنتجين على النزول منها ومحاولة اقتحام المجمع به واستفزاز إدارة المجمع وإدارة الأمن بـه مكتفيا بأن هذه المخالفات حتى على فرض حصولها لم يوجب لها القانون عقوبة سوى خصم جزء من المرتب، وكان من المقرر إنه يجب السلامة الحكم أن تبنى أسبابه على الجزم واليقين ولا تبنى على مجرد الافتراض والتخمين.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأحال على أسبابه فإنه يكون معيبا بما رمته به الشركة الطاعنة جديرا بالنقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.