أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 127/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 127
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 30 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 127/ 44ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن بالنقض حق شخصي للطاعن أو لمن يوكله، لزوم النص في التوكيل على حق الطعن بالنقض، خالفة ذلك أثره

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الأولى – شركة بلفنجر + بريجير الألمانية للإنشاءات والمقاولات المدنية – الدعوى رقم 1985/140 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن، والمطعون ضدهما: الثاني، والثالث، بصفاتهم قائلة في سياق شرح موضوعها: إنها أبرمت مع المدعى عليه الأول ( الطاعن، عقدا من الباطن لإقامة ثلاثة خزانات أرضية في منطقة يفرن بمبلغ إجمالي قدره (1.451.276.640) (د.ل)، على أن يتم إنجازها خلال سنة من تاريخ توقيع العقد، وقد نفذتها بالكامل، وتم تسلمها نهائيا، وبقي لها ذمة الطاعن مبلغ (153.981.876 دل قيمة مستخلصات لم تسدد إليها، وطلبت الحكم لها بهذا المبلغ مع الفوائد القانونية عن التأخير، وأثناء نظر الدعوى أدخلت أمين اللجنة الشعبية البلدية يفرن بصفته خصما متضامنا، ومحكمة أول درجة بعد أن نديت خبيرا في الدعوى لاستظهار سعر الفائدة من مصرف ليبيا المركزي وقدم الخبير تقريره – قضت بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا متضامنين للشركة المدعية مبلغ (188.71.481) (دول، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات فاستأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.5.19 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.2.11 ف، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وفي يومي 1997223 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 17، 1997.2.22 ف، وبتاريخ 1997.2.25 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعه، ورد المطعون ضده الثالث على أسباب الطعن، وبتاريخ 1997.3.13 ف أودع محامي الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة تأسيساً على أن التوكيل المقدم من المحامي المقرر بالطعن لم يكن موقعاً من الممثل القانوني للشركة الطاعنة في محله، ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه، يستعمله، أو لا يستعمله، بحسب ما يتراءى له من مصلحة، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً، أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو عاماً ينص فيه على الطعن بطريق النقض.

لما كان ذلك، وكان التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن ولئن كان قد ورد به اسم، وصفة الممثل القانوني للشركة الطاعنة إلا أنه – لم يكن موقعاً منه، وإنما وقعه شخص آخر عنه بتوقيع غير مقروء لم يبين معه اسمه، وصفته، وما إذا كان مفوضاً من الممثل القانوني بذلك، فإنه من ثم يكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صف، ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات، ومصادرة الكفالة.