أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 92/ 48ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 92
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 29 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 92/ 48ق

خلاصة المبدأ

إرفاق صورة من الحكم المطعون فيه بإعلان المحجوز عليه بالحجز على أمواله لدى الغير يعد بمثابة إعلان للحكم يبدأ به ميعاد الطعن – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهما وآخرين أقاموا الدعوى 25/648ق أمام محكمة الزاوية الابتدائية، قالوا فيها: إن الطاعن بصفته رفض صرف نصيبهم من الأرباح التي حققتها الجمعية التي يمثلها من تاریخ اشتراكهم فيها وحتى انسحابهم منها في عام 1995ف، وانتهوا إلى طلب ندب خبير للاطلاع على ملف الجمعية، وإعداد تقرير مفصل عما تحصلت عليه الجمعية من فوائد وتحديد صافي ربحها ونصيب كل واحد منهم فيه من تاريخ انتسابهم إليها وحتى تاريخ انسحابهم، وإلزامه بأن يدفع لكل واحد من المطعون ضدهما مبلغ خمسة و عشرين ألف دينار نصيبه فيما حققته من أرباح، ومائة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ سبعين ديناراً ومائتين واثنين وعشرين درهما، وللثاني مبلغ تسعين ديناراً وأربعمائة وثمانية وأربعين درهماً نصيبهما في الأرباح عن السنوات 1987 ولغاية 1994ف، وبإلزامه بأن يدفع لكل واحد منهما مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما من عدم صرف ما يستحقون من أرباح وحجبها عنهما، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقضت محكمة استئناف الزاوية في الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون ضدهما بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.6.12ف، فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.12.16، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 2000.12.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 2000.12.19ف.

وبتاريخ 2001.1.17 ف أودع محامي المطعون ضدهما سند وكالته عنهم، وحافظة مستندات، ومذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد لأن الطاعن تسلم إعلان حجز ما لديه من أموال لدى المصاريف مرفقاً به صورة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.8.12 ف، وبه يسري الميعاد المقرر للطعن فيه بالنقض، مما يكون معه التقرير به بتاريخ 2000.12.16ف قد تم بعد الميعاد.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وفي الجلسة عدلت عن رأيها إلى قبوله شكلاً.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به محامي المطعون ضدهما من عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد في محله، ذلك أن إرفاق صورة من الحكم المطعون فيه بإعلان المحجوز عليه بالحجز على أمواله لدى الغير، والذي حصل الحجز بموجبه، يعد بمثابة إعلان للحكم وبه يبدأ ميعاد الطعن فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الحجز للطاعن بوصفه محجوزاً عليه – المرفقة صورة مطابقة لأصلها المودع ملف الاستئناف – أن القائم بالإعلان أثبت أنه تسلم صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه مع ورقة إعلان الحجز للممثل القانوني للجمعية شخصياً وذلك بتاريخ 2000.8.6ف مما يجعل التقرير بالطعن في الحكم المطعون فيه بالنقض بتاريخ 2000.12.16ف قد تم بعد الميعاد المقرر للطعن بما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.