أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 74/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 74
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 30 نوفمبر 2003

طعن إداري رقم 74/ 47ق

خلاصة المبدأ

مسئولية الإدارة العامة عن قراراتها الصادرة في شأن موظفيها، مصدرها القانوني – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص وقائع الدعوى كما يبين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى الإدارية رقم 26/43 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار جامعة العرب الطبية وكلية الطب بالامتناع عن توقيع عقد الاستخدام معهما أسوة بزملائهم اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل، مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بدفع مستحقات الطاعنين المالية من تاريخ التحاقهما بالعمل بالجامعة حتى الآن وقالا شرحا لذلك: بأنهما التحقا بالعمل بجامعة العرب الطبية كأعضاء هيئة تدريس بها،وحيث جرى العمل بها على منح أعضاء هيئة التدريس مكافآت مالية مقابل إبرام عقود استخدام تستحق يوميا، وذلك حسب درجة العضو، و قد تم التعاقد مع زملائهما ونظرائهما بالتطبيق لذلك، إلا أن إدارة الجامعة المذكورة رفضت التعاقد معهما بالخصوص، الأمر الذي يعد بمثابة عقوبة تاديبية دون مبرر قانوني، وخرقا لمبدأ المساواة بينهما وبين زملائهما في نفس المهنة باعتبارهما أعضاء في مهنة التدريس الجامعي.

والمحكمة قضت بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.4 ف و بتاريخ 2000.6.1ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض نيابة عنهما بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا توكيلين بذلك مع مذكرة بأسباب الطعن مسددا الرسوم والكفالة، كما أودع حافظة مستندات حوت صورة من الحكم المطعون فيه، وبعض المستندات الأخرى ذكرت مضامينها على ظهر الحافظة.

بتاريخ 2000.6.1 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا ببنغازي، وأودع أصل ورقة الإعلان قلم التسجيل بنفس اليوم.

بتاريخ 2000.7.8. ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وأودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحدد لنظر الطعن جلسة 1371/11/16و.ر – 2003 ف – وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، والقصور في التسبيب، وآية ذلك أن قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رقم 88 لسنة 89 ف قد نص على نقل جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب إلى أمانة الصحة وتنفيذاً لذلك قامت الجهة المطعون ضدها بنقل المعنيين إلى أمانة الصحة باستثناء الطاعنين، رغم أنهما من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وقد ترتب على ذلك عدم التعاقد معهما تنفيذا لقرار أمين اللجنة الشعبية للتعليم رقم 129 لسنة 89 ف بشأن شروط التعاقد والمعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين للتعليم الطبي، الأمر الذي يكون معه ما صدر من جهة الإدارة قرارا سلبيا غير صحيح، إذ كان من المتوجب عليها إصدار قرار بنقلهما وإحالة ملفيهما إلى أمانة الصحة ببنغازي – أسوة بزملائهم – و هو ما ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بهما بحرمانهما من المكافأة المالية التي كانت ستدفع لهما مقابل تعاقد الجامعة معها، إلى جانب الأضرار النفسية المترتبة على ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواهما تأسيسا على أن السلطة التقديرية للإدارة تخولها التعاقد مع من تشاء وترفض من تشاء في حدود مبدأ الملاءمة فإنه يكون بذلك قد استخلص نتيجة غير صحيحة، وذلك باعتبار أن الإدارة لا تملك حيال النقل حسبما جاء بقرار أمين الصحة أي سلطة تقديرية، ويكون بالتالي حكم المحكمة المطعون فيه معيبا يستوجب النقض.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن مسئولية الإدارة العامة عن قراراتها الصادرة في شأن موظفيها مصدرها القانون فإذا كان القرار الإداري سليما قانونا فلا تسأل الإدارة عن الضرر الناتج عنه، ولما كان قرار جهة الإدارة بالتعاقد مع الطاعنين قد تم بشكل صحيح وقانوني وفي الوقت الذي رأت فيه توافر ظروف إصداره، ولم يثبت الطاعنان وجود انحراف من جانبها عند إصداره.

وكان يبين من المستندات المرفقة بالدعوى أن جهة الإدارة قد أبرمت عقدي استخدام مع الطاعنين أسوة بزملائهم، وأن ذلك قد تم أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وأن طلبات الطاعنين ونتيجة لذلك انحسرت في طلبهما إلزام جهة الإدارة بدفع المستحقات المالية التي كانت ستدفع لهما مقابل تعاقد الجامعة معهما إلى جانب تعويضهما عن الأضرار الأدبية المترتبة على ذلك.

وحيث إنه وطبقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، وباعتبار أن الطاعنين لم يباشرا العمل إلا من تاريخ توقيعهما لعقدي الاستخدام مع الجامعة فإن المطالبة بدفع المستحقات المالية التي كانت ستدفع لهما مقابل تعاقد الجامعة معهما إلى جانب تعويضهما عن الأضرار الأدبية المترتبة على ذلك في غير محلهما.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها، وقد انتهت إلى رفض الدعوى مؤسسة قضاءها على أن السلطة التقديرية للإدارة تخولها التعاقد ورفض التعاقد في حدود مبدأ الملاءمة ومراعاة المصلحة العامة، فإن حكمها يكون بذلك قد التزم صحيح القانون، ويتعين بالتالي رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.