أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 96/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 96
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2006

طعن إداري رقم 96/ 50ق

خلاصة المبدأ

سلطة الإدارة في منح الترخيص وتجديده وتعديله وسحبه – القيود التي ترد على ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الثالث الدعوى الإدارية رقم 26/37 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلغاء قرار جهة الإدارة تجديد الترخيص الحرفي رقم 4072 لسنة 1999 قال شرحاً لها: إن الطاعن شغل البناء الملاصق لمسكنه ورشة حرفية لإصلاح الأجهزة الكهربائية وازداد نشاط هذه الورشة وصار مصدرا للضجيج والضوضاء وبعض الأمراض الناتجة عن تسرب الغازات المستخدمة في صيانة الثلاجات والمكيفات كما شب بها حريق هائل كادت أن تكون نتائجه وخيمة وأنه لهذه الأسباب طلب من جهة الإدارة عدم تجديد الترخيص الحرفي لهذه الورشة إلا أن هذه الجهة جددت الترخيص المذكور بموجب قرارها المطعون فيه نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قرار تجديد الترخيص المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371.3.6 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.5.4 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371.5.8 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما الأول والثاني معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1371.5.7 و.ر وأودع يوم 1371.5.18 و.ر أصل ورقة إعلان المطعون ضده الثالث معلنة لشخصه يوم 1371.5.10 و.ر.

بتاريخ 1371.6.8 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.4.23 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن قرار تجديد الترخيص الطعين مما تستقل جهة الإدارة بتقديره وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1991 ولا تخضع فيه لرقابة القضاء الإداري.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن القرار الصادر من جهة الإدارة لطالب الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وهو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه وهذا القرار بحكم طبيعته المؤقتة قابل للتجديد متى انتهت مدته وقابل للسحب أو التعديل في أي وقت وكل هذه القرارات غير قابلة للإلغاء متى تمت وفقاً للقانون والمقتضيات المصلحة العامة وغير مشوبة بإساءة استعمال السلطة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المحكمة مصدرته ندبت خبيراً طلبت منه بيان ما إذا كانت الورشة محل النزاع تقع في منطقة معتمدة حسب تصنيف المخطط في مدينة مصراتة وهل يسمح فيها بمزاولة حرفة إصلاح أجهزة التكييف والتبريد أم أنها منطقة سكنية، وأن الخبير المنتدب أرفق تقريره رقم 25 لسنة 2001 وجاء فيه أنه حسب إفادة رئيس قسم الترخيص بمصراتة فإن المنطقة الصادر بها الترخيص مسموح بها مزاولة إصلاح أجهزة التكييف والتبريد وأن المطعون ضده الثالث طعن في هذا التقرير فندبت المحكمة خبيراً آخر في الشأن قرر أن موقع الورشة محل النزاع ومنزل المطعون ضده الثالث يقعان ضمن المخطط السكني.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في إلغاء القرار المطعون فيه على ما انتهى إليه تقرير الخبرة اللاحق في أن الورشة محل النزاع تقع في نطاق المخطط السكني، وهذه الحجة لم ينفها تقرير الخبرة السابق الذي انتهى إلى أن المخطط السكني الذي يقع به منزل المطعون ضده الثالث يسمح بالترخيص الذي صدر للطاعن، ولم يدلل الحكم على مخالفة هذا الترخيص وتجديده للقانون أو للمصلحة العامة أو أن صدورهما كان إساءة لاستعمال السلطة، وكل هذا يجعل القرار المطعون فيه غير قابل للإلغاء، ويكون الحكم المطعون فيه وقد حاد عن هذا النظر وألغى لقرار المطعون فيه، قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 26/37 ق استئناف مصراتة برفضها.