أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 9/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 51
  • السنة القضائية: 9
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2006

طعن إداري رقم 9/ 51ق

خلاصة المبدأ

معاش أساسي اعتباره دخلا دوريا متجددا، تقادم حق المطالبة به، مدته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 31/255 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 2001/155 واستحقاقه المعاش المقرر لمورثهم وما تراكم من هذا المعاش عن الفترة من 1985/7/1 وحتى 1998/12/12 وهو تاریخ ربط معاش مورثهم الضماني وقال شرحاً لدعواه: إن مورثهم أحيل على الضمان الاجتماعي بتاريخ 1985/1/1 لبلوغه السن المقرر لترك الخدمة وتقدم بطلب إلى صندوق الضمان الاجتماعي بتاريخ 1998/12/12 لربط المعاش الضماني غير أن صندوق الضمان ربط المعاش اعتباراً من 1998/12/12 ولم يصرف المعاش المستحق لمورثهم قبل هذا التاريخ فرفع أمره إلى لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رفض طلبه فطعين في هذا القرار.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلغاء القرار المطعون فيه واستحقاق الطاعنين تراكم المعاشات عن المدة من 1985/9/1 وحتى تاريخ ربط المعاش في 1998/12/12.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003/10/29 صدر الحكم المطعون فيه وأعلن الجهة الإدارة يوم 2003/12/10، وبتاريخ 2004/1/24 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 2004/1/25 أعلن الطعن للمطعون ضده عن نفسه وبصفته لدى موطنه المختار مكتب المحامية (…) وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات دفاع أو مستندات خلال المواعيد المقررة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك لأنه قضى للمطعون ضده بتراكم المعاشات المستحقة لمورثه رغم أن هذه المعاشات من الدخول الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وقد دفع الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة المطعون في حكمها مبيناً أن هذه المعاشات قد بدأ استحقاقها اعتباراً من 1985/7/1 و لم ترفع دعوى المطالبة بها إلا في خلال العام 2001 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على استحقاقها وبالتالي تكون قد تقادمت فكان على المحكمة أن تقضي بتقادم الحق في رفع الدعوى فإذا لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المعاشات شأنها شأن المرتبات والأجور تعتبر من الدخول الدورية المتجددة باعتبارها مستحقة بصفة دورية ومتجددة وبالتالي فإن دعوى المطالبة بها مما يتقادم بمضى خمس سنين وفقاً لحكم المادة 362 من القانون المدني.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضده المعاشات مورثه عن الفترة من سنة 1985 إلى 1998 وهي فترة مضى عليها أكثر من خمس سنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للحكم فإن المحكمة تقضي بها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 31/255 ق استئناف بنغازي برفضها.