أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 86/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 86
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2000

طعن إداري رقم 86/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. التعيين بالقوات المسلحة لا يعتبر نقلا من الشرطة – سببه.
  2. واقعة الانفكاك من القوات المسلحة لا تؤدي بذاتها إلى نقل المنفك إلى سابق عمله بالشرطة.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان يعمل بالشرطة برتبة نائب عريف، وبتاريخ 1979/9/6 ف صدر قرار عن القائد العام للقوات المسلحة تم بموجبه تعيين الطاعن وآخرين بالقوات المسلحة بذات رتبهم وأقدمياتهم.

تدرج الطاعن في ترقياته بالقوات المسلحة إلى أن رقي بتاريخ 87/9/9 ف إلى رتبة ملازم ثان.

وبتاريخ 88/7/6 ف صدر قرار بانفكاكه من القوات المسلحة وإعادته للعمل بالشرطة حيث تمت معاملته مالياً ووظيفياً على أساس منحه رتبة ومرتب رئيس عرفاء بالشرطة، وتمت ترقيته بتاريخ 89/9/1 ف إلى رتبة ملازم ثان.

لم يرض الطاعن ذلك فرفع دعواه أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب تسوية وضعه الوظيفي، لأنه لم تحتسب له أقدميته ولم يمنح الرتبة التي يستحقها. والمحكمة قضت بإلزام المطعون ضدهما بتسوية وضع الطاعن بمنحه رتبة ملازم أول من تاريخ 87/9/9 ف، وهو تاريخ ترقيته إلى ملازم ثان بالقوات المسلحة وصرف كافة الفروق المالية ورد ما تم استقطاعه منه.

وبتاريخ 1994/6/25 ف تم الطعن بالنقض على هذا الحكم وقضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. و قامت إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضدهما بتحريك الدعوى مجدداً أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري. والمحكمة بجلستها المنعقدة في 96/4/16 ف قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/4/16 ف.

وبتاريخ 96/6/13 ف قررت محامية الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وبتاريخ 1996/6/19 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ96/6/22 ف.

وبتاريخ 96/7/1 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما.

و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتأويله، والقصور في التسبيب، وذلك من عدة.وجوه:-

حاصل الوجه الأول:

أن المحكمة المطعون في قضائها لم ترد على دفع الطاعن من أن

تحريك المطعون ضدهما للدعوى لا مصلحة لهما فيها، ذلك أن تحريك الدعوى جاء بعد صدور قرار بتسوية وضع الطاعن الوظيفي، فلا دعوى إلا بوجود مصلحة، ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا متعين النقض.

حاصل الوجه الثاني: أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وهو بصدد الرد على دفع الطاعن بعدم جواز تحريك المطعون ضدهما للطعن لعدم المصلحة لصدور قرار قضى بتسوية وضع الطاعن الوظيفي قبل القيام بتحريك الطعن أمامها لمدة تزيد على السنة بالقول بأن التسوية الصادر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 1423/243م قد تمت بعد اتخاذ إجراءات الطعن وصدور حكم قضائي بشأنه، وإن لم يشر القرار إلى أن التسوية تمت تنفيذاً للحكم القضائي وهذا القول في غير محله، ذلك أن الطاعن قدم للمحكمة المطعون في حكمها القرار رقم 1423/243 م الصادر بتاريخ 1994/5/11 ف ولم يثبت من ديباجة هذا القرار أو نصوصه أن تسوية وضع الطاعن الوظيفي كانت تنفيذاً للحكم القضائي المنقوض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد بنى تخمينات واستنتاجات لا أصل لها في الأوراق.

حاصل الوجه الثالث:

بنى الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن على أساس أن الطاعن قد عين بالقوات المسلحة، وتسري عليه أحكام القانون رقم 74/40 بشأن الخدمة في القوات المسلحة، ولا يعد نقلا من جهاز الشرطة إلى القوات المسلحة، وبالتالي فإن ما تحصل عليه من ترقيات لا يجوز احتسابها له من أقدميته بالشرطة، وهذا القضاء في غير محله، ذلك أن قرار تعيين الطاعن بالقوات المسلحة هو في حقيقته قرار نقل من الشرطة لأنه عين بذات الأقدمية والرتبة، كما أن نص المادة 1/70 من القانون المذكور يقضي بأنه ( يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فأعلى وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية )، كما قضت الفقرة ب من هذه المادة على أن ( تحدد درجة المنقول وأقدميته فيها على أساس افتراض تعيينه ابتداء من الجهة المنقول إليها منذ تاريخ تعيينه أو التحاقة بالقوات المسلحة وبالدرجة والأقدمية المعادلة لرتبته وراتبه في ذلك التاريخ… )، وبالتالي فإن الطاعن يحتفظ بكل ما تحصل عليه من مزايا وترقيات ومرتبات، ولا يجوز المساس بها استنادا إلى أحكام ذلك القرار، وإلى القاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز أن يضار المنقول بنقله.

حاصل الوجه الرابع:

إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إعادة تعيين الطاعن بالشرطة يعد تفضلا، وتحسب له أقدميته وفقا للمادة التي قضاها في هذا المجال دون الالتزام برتبته التي كان يحملها بالقوات المسلحة، وإن إعادة التعيين تقتضي عدم تخطي زملاءه ممن تم تعيينهم أصلا بجهاز الشرطة ولا زالوا بها في غير محله، ذلك أن الجهات الإدارية المطعون ضدها لم تقدم للمحكمة المطعون في حكمها ما يثبت أن تسوية وضع الطاعن تؤدي إلى تخطي زملائه ممن عينوا معه بجهاز الشرطة حتى يمكن مناقشة هذا الدفع، ولما كان ما اكتسبه الطاعن أثناء وجوده بالقوات المسلحة من مزايا تعد حقا مكتسبا لا يجوز المساس به لأنه جاء طبقاً للقانون 24/40 بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وحيث إن النعي برمته في غير محله، ذلك أن تعيين الطاعن بالقوات المسلحة قطع صلته بجهاز الشرطة الذي كان يعمل به، ولا يعتبر تعيينه بالقوات المسلحة نقلا من الشرطة، لأن ذلك يقتضي إجراءات أخرى لا تنطبق على حالة الطاعن..

كما أن قرار انفكاكه من القوات المسلحة يعني انقطاع صلته بهذه الجهة، وإعادة تعيينه بالشرطة لا يلزم جهة الإدارة بتسوية وضعه الوظيفي كما كان عليه بالجهة التي كان يعمل بها، ذلك أنه من المقرر أن واقعة الانفكاك بحد ذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى نقل المنفك إلى سابق عمله بالشرطة وبالأوضاع التي كان يعمل بها خلال وجوده بالقوات المسلحة.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وانتهى إلى رفض الطعن فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، والزمت الطاعن المصاريف.