أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 74/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 74
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2000

طعن إداري رقم 74/ 43ق

خلاصة المبدأ

المقابل النقدي للإجازات يحسب على أساس آخر مرتب.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده كان قد تعاقد مع جهة الإدارة للعمل على وظيفة كهربائي بعقد مغترب بتاريخ 1974.6.17ف، واستمر في الخدمة حتى نهاية العقد بتاريخ 1992.6.18ف، وقد صرفت له مرتباته عن هذه الفترة، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1986ف وحتى عام 1992ف ولم يتمتع بالإجازات المقررة إلا لفترة ستة أشهر، حيث احتفظ له بالباقي لحاجة العمل، فطالب جهة الإدارة بالوفاء بحقوقه، غير أنها امتنعت عن ذلك فرفع دعواه أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب الحكم له بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة من عام 1974 ف وحتى 1986ف، ومقابل الإجازات المحتفظ له بها، والتعويض عن الضرر الذي أصابه.

والمحكمة قضت له بمبلغ 6363.282 ديناراً ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستين ديناراً ومائتين واثنين وثمانين درهماً مقابل مكافأة الخدمة وإجازته المستحقة ورفض ما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.3.26ف.

وبتاريخ 1996.5.13ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وحافظة مستندات اشتملت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 1996.5.15ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده في موطنه المختار وهو مكتب محاميه حسب ما جاء بالإخطار بالتنفيذ وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بذات التاريخ.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعها فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وذلك من عدة وجوه:-

حاصل الأول: دفعت جهة الإدارة أمام المحكمة المطعون في قضائها بعدم قبول الطعن بالنسبة لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية لعدم علاقته بموضوع النزاع، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك، وصدر الحكم في مواجهته مما يكون معه الحكم قاصراً وفاسداً في الاستدلال.

حاصل الثاني -: لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في الأخذ بتقرير الخبير، كما أنها لم ترد على الدفوع الجوهرية التي أثارتها جهة الإدارة من خلال المستندات التي تقدمت بها، كما أن التقرير الحسابي قد أعد في قضية أخرى وأمام محكمة ثانية مما يكون معه الحكم قد جاء قاصراً.

حاصل الثالث: أن المحكمة المطعون في حكمها قد احتسبت مكافأة نهاية الخدمة والإجازات للمطعون ضده لفترة عمل واحدة أي منذ بداية تعاقده وحتى نهايته، في حين أن عمله خضع لعدة عقود بعضها محلي وبعضها مغترب، وكان على المحكمة أن تحسب له المكافأة ومقابل إجازته عن كل عقد على حدة.

وحيث إن ما تنعاه الجهة الطاعنة بشأن المقابل النقدي للإجازات المستحقة للمطعون ضده في محله، ذلك أنه من المقرر أن المقابل النقدي للإجازات يحسب على أساس آخر مرتب طبقاً لما ورد بالمادة الثانية / الفقرة الرابعة من نموذج عقد استخدام موظف مغترب، والتي نصت على أنه (( يحق للموظف عند انتهاء خدمته أن يصرف له مقابلاً عن رصيده في الإجازة السنوية المحفوظة له على أساس المرتب الأساسي فقط بما لا يجاوز مرتب ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يكن محروماً من هذا التعويض بمقتضى هذا العقد ).

ولما كان الحكم المطعون فيه وهو ينظم ما يتعلق بالمقابل النقدي للإجازات المستحقة للمطعون ضده في حال الاحتفاظ بها قد قرر أن رصيد المطعون ضده في الإجازات الممكن الاحتفاظ بها لا يزيد عن 180 يوماً، أي ستة أشهر كحد أدنى، ولا يلتفت إلى ما زاد عن ذلك حيث يستحق التعويض النقدي عنها عند انتهاء مدة خدمته.

وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد تأثر بما نص عليه في قانون الخدمة المدنية من حيث المدة المقررة وهي ستة أشهر، في حين أن العقد هو المنظم لحالة المطعون ضده وطبقاً لحكم المادة 4/2 المشار إليها.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون بذلك قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.