أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 75/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 75
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2000

طعن إداري رقم 75/ 43ق

خلاصة المبدأ

الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة شرطه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام مورث الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 6 لسنة 73 بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء سحب العقد الإداري رقم 732 لسنة 71 وقدره بمبلغ ستين ألف دينار، ومبلغ خمسمائة دينار يوميا مقابل حجز آلة الحفر وإلى حين تسليمها له. وقال شرحا لدعواه إنه تعاقد بلدية غريان على حفر أربعة آبار مياه بموجب العقد رقم 732 لسنة 71 بمبلغ إجمالي قدره ستة وسبعون ألف دينار، وعلى أن يتم إنجاز العمل خلال ستة أشهر، إلا أن بلدية غربان المتعاقد معها قررت بتاريخ 72/8/26 سحب المشروع من الطاعن مخالفة بذلك نصوص العقد. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 76/1/25 برفض الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن، وبعدم قبول الدعوى المقابلة المقامة من البلدية لرفعها قبل الأوان قرر مورث الطاعنين (….) الطعن في الحكم، وقيد طعنه تحت رقم 14 لسنة 23 ق، حيث قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 78/2/16 بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس ( الدائرة الإدارية ) للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، فتقدم الطاعن بطلب إلى رئيس محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 78/3/29 يرجو فيه إحالة ملف الدعوى رقم 6 لسنة 73 إلى الدائرة المختصة مع تحديد أقرب جلسة لنظرها، وتمت إحالة الدعوى للدائرة الإدارية التي أصدرت فيها حكماً بتاريخ 1995/12/26 يقضي بعدم قبول تحريك الطاعن لطعنه لرفعه بغير الطريق القانوني، وألزمت رافعه بالمصاريف، وعلى أثر هذا الحكم قام الطاعن بتحريك الدعوى من جديد عن طريق محاميه بتاريخ 96/2/3 طالبا الحكم له بما ورد في تقرير الخبرة.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/4/9 بسقوط الخصومة، وألزمت رافعها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/4/9، وبتاريخ 96/5/14 قرار محامي الطاعني الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مسدداً الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 96/5/21 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وأعيد أصل الإعلان إلى المحكمة العليا بتاريخ 96/5/25، وبتاريخ 96/6/17 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم طلبت فيها رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2000/1/16 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجزت للحكم حيث صدر بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه بمقولة إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لعدم تحريكها قبل مرور سنة من صدور حكم المحكمة العليا، على الرغم من أن الدعوى قد تم تحريكها في الميعاد القانوني، وأن الخصوم قد حضروا أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم حضوريا في مواجهتهم.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أنه وفق نص المادة 255 من قانون المرافعات يجوز لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ومفاد ذلك أنه يشترط في الإجراء الذي يقطع المدة أن يكون صحيحاً وصادراً من أحد الخصوم وموجها إلى الآخر ومتعلقا بالخصومة ومقصوداً به السير فيها.

وحيث أن رفع الدعوى أمام القضاء الإداري يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة طبقا لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري، ومقتضي ذلك أن الطعن أمام القضاء الإداري بعد مرفوعا ومرتبا لآثاره القانونية من تاريخ ابداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المختصة، وإذا كانت الدعوى الإدارية تعد مرفوعة بالإيداع بصريح النص، فإن تعجيلها – الذي هو فرع من أصل – وحتى تستأنف سيرها – يتم بداهة بذات الإجراء وهو الإيداع، وهذا الإيداع وما ترتب عليه من آثار هو حكم خاص بإجراء ورد بـه نـص في القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري لا محل معه لإعمال أحكام قانون المرافعات المغايرة له في مجال التطبيق.

لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 78/2/16 بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وهو آخر إجراء صحيح في الدعوى، وأن الطاعنين بتاريخ 78/3/29 تقدما بطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف بشأن إحالة الملف إلى الدائرة المختصة مع تحديد أقرب جلسة لنظرها، وتم إحالة الملف بناء على ذلك إلى دائرة القضاء الإداري بها، فإن هذا الطلب الذي قدم إلى رئيس المحكمة يعد تعجيلا للدعوى وإجراء قاطعاً للميعاد مانعا من سقوط الخصومة ما دام تقديمه تم في الميعاد وقبل انقضاء سنة، وأن تأخر الفصل في الدعوى إلى حين صدور حكمها بعدم قبول تحريكها في 1995/12/26 لم يكن بفعل الطاعنين أو امتناعهم مما يكون معه تعجيل نظر الدعوى من جديد في 96/2/3 في الميعاد لحصوله قبل انقضاء سنة من آخر إجراء فيها، وهو الحكم الأخير الذي قضى بعدم القبول.

والحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وخالف القانون عندما ذهب إلى خلاف ذلك وقضى بسقوط الخصومة، مما يتعين معه نقضه، وبإعادة الدعوى للفصل في موضوعها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 73/6 استئناف طرابلس بقبولها وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري للفصل فيها.