أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 71/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 71
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2006

طعن إداري رقم 71/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 2002/39 ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلغاء القرار رقم 1370/308 و الصادر عن أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر والمتضمن تسوية الوضع الوظيفي لبعض منتسبي الحرس البلدي وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت برفضه، وبجلسة لاحقه نظرت الموضوع وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الأخير هو الحكم محل الطعن.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11-3-1372 و.ر 2004 ف. وبتاريخ 7-5-1372 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحه وحافظة مستندات حوث صورة والحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.

بتاريخ 29-5-1372 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى المدعو (…) وجاء بمحضر الإعلان أن المذكور ينوب عن المطعون ضدهم بموجب توكيل ذكر أن رقمه 2002/847 ف، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 2-6-1372 و.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مذكرات أو مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن لبطلان الإعلان وبالجلسة إضافة طلب عدم قبوله وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن نص المادة 345 من قانون

المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صورة الحكم التي يجب إبداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إبداع هذه الصورة من الحكم من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن.

لما كان ذلك وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن أنها صورة ضوئية ليس عليها ما يفيد أنها مطابقة للأصل يقيناً إذ لا تحمل ختم المحكمة التي أصدرت الحكم والإشهاد من قلم كتابها بأنها مطابقة للأصل بل كانت صورة لأخرى تحمل الإشهاد الأمر الذي تكون معه إجراءات الطعن غير مستوفاة بما يتعين معها الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.