أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 80/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 80
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2006

طعن إداري رقم 80/ 51ق

خلاصة المبدأ

الإعلان في الموطن المختار – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 59 / 2003 ف. أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلزام جهة الإدارة بدفع رواتبها من تاريخ مباشرتها للعمل بتاريخ 1428.11.21م حتى 2000.5.31 مع المصاريف قالت شرحاً لذلك: بأنها تعمل بقطاع الصحة بشعبية درنة بالفترة آنفة البيان إلا أن جهة الإدارة لم تصرف لها مرتباتها طبقاً للقانون.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بدفع مرتبات المدعية عن الفترة من 1998.11.21 ف. وحتى 2000.4.31 ف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1372.4.22 و.ر (2004 ف). وبتاريخ 1372.6.2 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 1372.6.8 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى مكتب المحامية (…) باعتباره الموطن المختار وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1372.6.15 و.ر.

لا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدها لأية مستندات أو مذكرات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن البطلان الإعلان، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن قضاء المحكمة العليا جرى على أن اعلان الطعن في مكتب المحامي لا يكون معتبراً قانوناً بحسب نص المادة 1/302 من قانون المرافعات إلا إذا اختار الخصم ذلك المكتب موطناً مختاراً له في ورقة اعلان الحكم المطعون فيه وأودع الطاعن صورته المعلنة قلم تسجيل المحكمة العليا مع ما يجب إبداعه من أوراق خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن وفق نص المادة 345 من قانون المرافعات، فإذا لم يفعل كان الطعن باطلاً.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن أعلن إلى المطعون ضدها لدى مكتب المحامية (…) باعتباره موطناً مختاراً لها، ولم تقدم الجهة الطاعنة ما يثبت أن المطعون ضدها اتخذت المكتب المذكور موطناً مختاراً لها، كما لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدها لأية مستندات أو مذكرة بدفاعها مما يكون معه إعلان الطعن على النحو السالف بيانه قد وقع باطلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.