أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 35/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 35
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 فبراير 2003

طعن إداري رقم 35/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. إخلاء عقار بناء على صدور قرار بتخصيصه إجراء تنفيذي – أثر ذلك.
  2. يشترط في القرار الذي يجوز الطعن فيه أن يكون نهائيا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدها، أقام دعواه أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار الإخلاء الصادر عن مدير مصلحة الأملاك العامة بدرنة، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها: أنه يشغل شقة في إحدى العمارات بمدينة درنة منذ عام 1981 ف بموجب عقد إيجار، ويقوم بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها، إلا أنه فوجئ بقرار إخلاء تلك الشقة بحجة صدور قرار بتخصيصها لأحد المواطنين من قبل لجنة تخصيص العقارات بأمانة اللجنة الشعبية المحلة الجبيلة بمدينة درنة. والمحكمة بعد أن قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الإخلاء المطعون فيه أصدرت حكمها في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/1/28 ف. وبتاريخ 1999/3/24 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله وعقد إيجار ورسالة الإخلاء ولم تودع مذكرة شارحة. وبتاريخ 99/4/4 ف أعلن الطعن للمطعون ضده عن طريق ابنه الذي يقيم معه، نظرا لعدم وجوده وقت الإعلان وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 99/4/10 ف.

بتاريخ 99/5/1 ف أودع محامي المطعون، ضده مذكرة رادة و صورة من سند الإنابة، وحافظة مستندات، دونت مضامينها على ظهر الملف.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى رقم 98/60 ف استئناف الجبل الأخضر – الدائرة الإدارية – بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و مبادئ المحكمة العليا بمقولة إن المحكمة خالفت نص المادة الثانية من القانون رقم 71/88 فى شأن القضاء الإدارى وذلك بعد أن قضت بإلغاء قرار الإخلاء مستندة في ذلك إلى عدم مشروعية قرار التخصيص، في حين أن المطعون ضده لم يطعن في قرار التخصيص، كما أن الحكم خالف مبادئ المحكمة العليا، ويتمثل ذلك في كون القرار المطعون فيه هو قرار إخلاء، ويجوز لجهة الإدارة التصرف فيه تصرف الأفراد، وبالتالي يخرج عن ولاية القضاء الإداري، واستدلت في ذلك إلى الطعنين رقم 17/3 ق و 31/6 ق.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 1971/88 ف في شأن القضاء الإداري قد حصرت اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان يشغل شقة بإحدى العمارات بمدينة درنة بموجب عقد إيجار مع الشركة الوطنية لإدارة المباني العامة، وأنه قد صدر القرار رقم 8 لسنة 1428 عن لجنة تخصيص العقارات بتخصيص تلك الشقة لمواطن آخر، إلا أن المطعون ضده لم يطعن في ذلك القرار حتى استلم رسالة بتاريخ 1428/6/8م صادرة عن مكتب مصلحة الأملاك العامة بدرنة تتعلق بإخلاء تلك الشقة من طرفه، فقام بالطعن على ذلك طالبا إلغاء ما ورد بها. ولما كان قرار الإخلاء المطلوب إلغاؤه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى لقرار التخصيص الصادر، وأنه لا ينطبق عليه ما ينطبق على القرار الإداري النهائي، وكان المطعون ضده لم يطعن في قرار التخصيص، بل اقتصر طعنه على رسالة الإخلاء الموجهة إليه، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الإخلاء يكون قد خالف القانون، ذلك أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء وبالتالي لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى رقم 1998/60 في استئناف الجبل الأخضر – الدائرة الإدارية – بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها.