أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 153/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 153
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن إداري رقم 153/ 50ق

خلاصة المبدأ

اعتماد مخططات المدن إسناده إلى لجان مختصة- أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 2002/44ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلغاء القرار رقم 242 /1369 و. ر باعتماد مخطط سكني بمنطقة بست الصادر عن اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر، وطلبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه لمساسه بحيازتهما وبانتفاعهما بالأراضي المراد إقامة المخطط عليها.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بالرفض.

ثم نظرت الموضوع وقضت فيه بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ويرفضه في حق المطعون ضده الأول.

والحكم الأخير هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1371/6/19 و. ر – 2003 ف وبتاريخ 1371/8/16 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات حوت سند وكالته وصورة الحكم المطعون فيه و مستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعا الكفالة ولم يودع مذكرة شارحة.

و بتاريخ 1371/8/20 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل ورقة الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

لا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع إدارة القضايا لأية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وأية ذلك أنه لم يتناول بالرد دفوع الطاعنين المتضمنة عدم اختصاص مصدر القرار بإصداره ومخالفة القرار للقانون وأن اكتفاء المحكمة بالقول إنها تلتفت عن هذه الدفوع دون بيان سبب ذلك بعد قصوراً في التسبيب يستوجب النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر المتطبق على واقعة الدعوى نصت على أن تتولى الجهة المختصة عرض المخططات التي قامت بإعدادها أو أشرفت عليها والتي تحال إليها من الشعبيات بعد مراجعتها وتنفيذها ودراستها من مجالس التخطيط بالشعبيات، مشفوعة بتوصياتها على مجلس التخطيط العام لاعتمادها بالنسبة للمخطط الوطني والمخطط الإقليمي، وعلى اللجنة الشعبية العامة للشعبيات لاعتمادها بالنسبة لباقي المخططات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وأسلوب عرض المخططات للاعتماد ومدتها، ومدة تحديثها و دور القطاعات المختلفة والأجهزة المحلية وما يجب أن يتضمنه قرار الاعتماد “.

ونصت المادة السابعة والثلاثون من ذات القانون على أن ” تسري أحكام هذا القانون على المخططات التي لم يصدر قرار باعتمادها كما تسري على المخططات المعتمدة والتي لم تنفذ وقت نفاذه “.

ومفاد ذلك أن الجهة المختصة باعتماد المخططات التي لم تعتمد وقت نفاذ القانون رقم 3 لسنة 1369 وار المشار إليه أو المخططات المعتمدة ولم يتم تنفيذها من مجلس التخطيط العام بالنسبة للمخططات الوطنية والإقليمية واللجنة الشعبية العامة للشعبيات بالنسبة لبقية المخططات بما فيها المخططات الحضرية.

ولما كان يبين من القرار المطعون فيه والمرفق صورة منه في ملف الدعوى أن قرار اعتماد مخطط بست و هو مخطط حضري قد تم اعتماده أثناء سريان أحكام القانون سالف الذكر من اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر وهي غير مختصة وفق هذا القانون فإنه يكون بذلك قد صدر من غير مختص على نحو ما سلف من بيان.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون متعين النقض.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 2002/44 ف استئناف الجبل الأخضر بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يخص واقعة الطعن.