أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 151/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 151
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن إداري رقم 151/ 50ق

خلاصة المبدأ

ترقية الموظف، مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2/24 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالبا إلزام المطعون ضدهم بتسوية وضعه الوظيفي باعتباره يستحق رتبة ملازم بهيئة الشرطة وتعويضه بمبلغ ثلاثين ألف دينار عما لحقه من ضرر معنوي بسبب عدم تسوية وضعه الوظيفي وقال شرحاً لدعواه: إنه تحصل على شهادة دبلوم متوسط في مجال المحاسبة أثناء عمله بالشرطة وتم ترقيته إلى رتبة رئيس عرفاء اعتباراً من 1992/3/15 إلا أن هذه التسوية لم تكن صحيحة قانوناً لأنه يستحق الدرجة السادسة المعادلة لرتبة ملازم بالشرطة طبقاً للقانون رقم 1972/6 شأن الشرطة إلا أن جهة الإدارة أعملت في حقه أحكام القانون رقم 1992/10 بشأن الأمن والشرطة لأن الواقعة قد تمت في ظل القانون القديم.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003/6/14 ف صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2003/8/11 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وسدد الرسم وأودع الكفالة. وبتاريخ 2003/8/12 أودع حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها صورة من الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم مذكرة شارحة.

وبتاريخ 2003/8/18 أعلن الطعن للمطعون ضدهم وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

بتاريخ 2003/9/16 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وبتاريخ 2003/10/5 أودع محامي الطاعن مذكرة رادة على مذكرة دفاع المطعون ضدهم. وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك على النحو التالي:-

  1. أسست المحكمة قضاءها برفض دعوى الطاعن على أن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما تخضع لتقدير جهة الإدارة وفقاً لما ترى فيهمصلحة العمل وهذا غير صحيح على إطلاقه ذلك أن جهة الإدارة وإن كان من صلاحيتها إجراء الترقية أو عدم إجرائها إلا أن حقها في ذلك ليس مطلقاً بل مقيداً بعدم مخالفة مبدأ المشروعية وقواعد العدالة والمساواة بين الموظفين كما هو الحال في الواقعة محل الدعوى إذ إن عدم ترقية الطاعن تشكل خرقاً لمبدأ المساواة بين الموظفين.
  2. لم تناقش المحكمة الأدلة والمبررات والحجج القانونية التي تبرر الاستجابة لطلبه تسوية وضعه خاصة وأنها قضت في دعوى مشابهة بأحقية رافعها في الترقية إلى رتبة ملازم من تاريخ حصوله على المؤهل وبسببه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما هي من المسائل التقديرية التي تترخص فيها جهة الإدارة وفقاً لمقتضيات الصالح العام واستيفاء شروط الترقية وعدم وجود موانع منها مما مؤداه أن الحصول على المؤهل لا يترتب عليه بطريق اللزوم ترقية من حصل عليه في جميع الأحوال خاصة وأن القانون رقم 1972/6 بشأن الشرطة لم يوجب على جهة الإدارة إجراء ترقية من يحصل على المؤهل وإنما قرر ذلك على سبيل الجواز استثناء من شرط التخرج من كلية شرطة معترفاً بها والجواز يعني إجراء الترقية وعدم اجرائها وبالتالي فإن جهة الإدارة لا تعتبر أخطأت إن اتخذت أياً من الإجرائين.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس.

وحيث إن الوجه الثاني من الطعن غير سديد ذلك أن الأحكام القضائية إنما تكون حجة على أطرافها ولا يجوز الاحتجاج بها على غيرهم ولما كان الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم الذي يحتج به ولم يطعن في القرار الصادر تنفيذاً له فإنه لا يستفيد قانوناً مما قرره الحكم المشار إليـه ولا يجديه الاحتجاج بالقرار الذي وضعه موضع التنفيذ وليس في امتناع الإدارة عن الأخذ به ما يشكل مخالفة قانونية إذ يبين من الاطلاع على القرار الصادر بتسوية أوضاع بعض زملاء الطاعن أنه غير صحيح لأنه صدر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 1992/10 الذي نص على نفاذه من تاريخ صدوره في 1992/9/3 في حين أن قرار التسوية قد نص على العمل به من تاريخ 1992/10/1 وبالتالي فإن هذا القرار وإن لم يكن محل مخاصمة إلا أنه لا يجوز أن يتخذ حجة على الغير رغم عدم حجيته. لما كان ذلك فإن الوجه الثاني من الطعن لا يعدو أن يكون شبهة لا تستوجب الرد عليها ولا ينال التفات الحكم عن تناولها من سلامته لما كان ذلك فإن الطعن بوجهيه يكون قائما على غير أساس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.