أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 132/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 132
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2006

طعن إداري رقم 132/ 50ق

خلاصة المبدأ

العقود التي تبرمها الهيئات العامة لإدارة أموالها الخاصة يختص بنظرها القضاء العادي أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 30/61 ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء القرار الصادر بتقسيم الأرض محل الطعن وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وقال شرحاً لدعواه: إن لجنة تخصيص العقارات بالهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة قررت تأييداً لقرارها الصادر بتاريخ 2000/9/17 تقسيم الأرض التي ينتفع بها الطاعن بموجب عقد انتفاع مبرم معه بحيث يستفيد المطعون ضده الثاني بجزء من الأرض وهذا من شأنه أن يغلق عليه الطريق ويفوت عليه فرصة الانتفاع بها علاوة على أن المطعون ضده الثاني لا يحتاج إلى هذا الجزء لأن لديه مزرعة كبيرة بترهونة.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003/6/3 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/7/20 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها ومن بينها سند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، كما أودع الكفالة وسدد الرسم.

وبتاريخ 2003/7/24 أعلن الطعن للمطعون ضده الأول لدى إدارة القضايا.

وبتاريخ 2003/7/27 انتقل المحضر إلى حيث إقامة المطعون ضده الثاني فلم يجده وقت الإعلان ووجد أخاه (…) الذي أقر بأنه يساكنه ولكنه امتنع عن تسلم صورة الإعلان الأمر الذي دعا المحضر إلى إعلان المطعون ضده وفقاً لحكم المادة 12 من قانون المرافعات، وأعيد أصلا الإعلانين إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/7/28.

وبتاريخ 2003/8/9 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الأول.

وبتاريخ 2003/8/30 أودع محامي المطعون ضده الثاني سند وكالته ومذكرة رادة بدفاعه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطيا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك من عدة وجوه:-

الأول / لقد قررت المحكمة بأن المطعون ضده الأول التزم قواعد العدالة في تقسيم الأرض مما يجعله غير فاقد لركن السبب الذي يعيب بـه الطاعن على القرار رغم أن الخبير قد أثبت أن من شأن تقسيم الأرض أن يغلق المنافذ عن منزل الطاعن المجاور للأرض.

الثاني / لم ترد المحكمة على ما دفع به الطاعن من أن المطعون ضده الثاني ينتفع بأكثر من عقار من عقارات الوقف ومنها قطعة أرض مساحتها 500 متر ومزرعة ومحل تجاري، الأمر الذي لا تجيزه المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84/ 1425 بتنظيم إجراءات التصرف في أملاك الوقف.

الثالث/ عرضت المحكمة بسلامة القرار الطعين لقيامه على سبب صحيح وهو التزامه بقواعد العدالة استناداً على تقرير الخبير رغم أن هذا التقرير أضاف عبارة ” علماً بأنه في حالة تقسيم العقار موضوع الطعن حسب وضعه القائم حالياً بين الطاعن والمطعون ضده وبدون فتح طريق المخطط فإن الطاعن لا يمكنه الوصول إلى الجزء الخاص به ” وبذلك يكون الحكم قد استند على بعض ما ورد في التقرير دون البعض الآخر الذي يجعله قاصر التسبيب يتعين نقضه.

وحيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض بعدم اختصاص القضاء الإداري في محله ذلك أن الواقعة كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتعلق بإدارة الهيئة العامة للأوقاف لأموالها الخاصة والانتفاع بها ولا يعدو أن يكون ما قام به المطعون ضده الأول من تجزئة للعقار بحيث ينتفع الطاعن بجزء منه والمطعون ضده الثاني بالجزء الآخر بمقابل تصرفا مدنيا يتعلق بإجراء من إجراءات إبرام عقد إيجار مما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء المدني وليس القضاء الإداري الذي حدد القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري اختصاصاته على سبيل الحصر في نظر الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية والعقود الإدارية دون غيرها.

ولما كان توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني يتعلق بولاية القضاء وهو من النظام العام الذي يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في قضائها قد تصدت للفصل في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المقررة قانوناً مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا العيب كاف لنقض الحكم فلا حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

ولما كان مبنى الطعن مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30/61 ق استئناف طرابلس بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظرها.