أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 128/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 128
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 9 يوليو 2006

طعن إداري رقم 128/ 51ق

خلاصة المبدأ

صدور قرار مجلس التأديب حضوريا في مواجهة الطاعن اعتبار ذلك واقعة تفيد العلم بالقرار – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 29/23 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلغاء قرار مجلس تأديب الموظفين بمحكمة استئناف مصراتة الذي عاقبه بالعزل من وظيفته، قال شرحا لها: إنه بعد إدانته من محكمة الجنايات مصراتة عن جناية تزوير ورقة رسمية ومعاقبته عنها بالحبس مع الشغل ثمانية عشر شهراً أحيل إلى مجلس التأديب المذكور الذي أصدر القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.4.15 و.ر ( 2004 ) صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، و بتاريخ 372.8.22 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنفض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1372.9.4 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372.9.2 و.ر

بتاريخ 1372.9.29و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.6.25 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن القرار الطعين لم ينشر ولم يعلن وأن حضور الطاعن جلسة النطق به لا يحمل قرينة العلم اليقيني الحقيقي به لأن هذا الحضور وأن كان يكشف عن وجوده إلا أنه لا يكفي للعلم بكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه وهذا لا يتحقق إلا بالإعلان الشامل بالقرار الطعين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من واقعة حضور الطاعن جلسة النطق بالقرار الطعين بدء ميعاد الستين يوماً للطعن بالإلغاء، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يكفي لتوفر العلم اليقيني بالقرار الإداري أن يتبين المدعي منه مركزه القانوني ومبلغ مساسه به.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على ما أورده في قوله ” أن الطاعن قد حضر جلسة النطق بقرار المجلس المنعقد بتاريخ 2002.4.24 حيث تم خلال هذه الجلسة وفي حضور الطاعن تلاوة قرار المجلس الذي يجري نصه كالآتي: إنهاء خدمات (…) الموظف بمحكمة مصراتة الابتدائية بالعزل للحكم عليه في جناية تنفيذاً للمادة 105 من قانون الخدمة المدنية وفصله تأديبياً وبذلك فإن الطاعن كان على علم منذ تاريخ هذه الجلسة بنتيجة ما انتهى إليه مجلس التأديب بعزله من العمل وهذا العلم يعتبر علماً يقينياً وليس ظنيا أو افتراضياً بل كان واضحاً وصريحاً ونافياً لأية جهالة ومؤداه أنه قد تم فصله من عمله ترتيباً على ما صدر في حقه بإدانته جنائياً في تهمة التزوير المسندة إليه، ومع ذلك فإنه لم يحرك ساكناً ولم يبادر للطعن في هذا القرار إلا بتاريخ 2001.11.18 حيث أودع محاميه بهذا التاريخ صحيفة هذا الطعن لدى قلم كتاب هذه الدائرة أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ علمه بفحوى القرار المطعون فيه.

ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه صحيحاً قانوناً ذلك أن الثابت من الأوراق أن القرار الإداري محل الطعن نص على عزل الطاعن من وظيفته للحكم عليه في جناية تنفيذاً للمادة 105 من قانون الخدمة المدنية وأنه تم النطق بهذا القرار في حضور الطاعن، وأن عدم العلم بأسباب هذا القرار لا يحجب الحقيقة الثابتة فيه من أن الطاعن قد توفرت له يقيناً معرفة فحوى هذا القرار وهو العزل من الوظيفة بعد الحكم عليه في جناية تزوير، واتصال علمه بهذا المضمون في حينه، وهذا القدر من العلم يكفي لأن يسعى الطاعن للطعن في القرار بالإلغاء ولأن يجري من تاريخه ميعاد رفع هذه الدعوى ولا يقبل منه الدفع بالجهل بأسبابه لأن الجهل بأسباب هذا القرار لا ينفى الإحاطة بمضمونه أو بما أحدثه من مركز قانوني، ولذلك يكون النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.