أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 114/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 114
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2006

طعن إداري رقم 114/ 50ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن في قرارات الجمعيات الاستهلاكية ثلاثون يوما – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 114 / 29 ق. أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازى بطلب إلغاء القرار الصادر عن عضو اللجنة الشعبية للاقتصاد بمؤتمر بنغازي المدينة الصادر بتاريخ 98.11.28 ف. باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية بنغازي المركز رقم 15 المتضمن إسقاط عضويتهما من اللجنة الإدارية بالجمعية وما ترتب عليه من آثار قالا شرحاً لها: إنهما كانا مصعدين للجنة الإدارية بالجمعية المشار إليها وكانا يقومان بعملهما بأمانة وقد تم تصعيدهما مجدداً ولمدة ثلاث سنوات، وقبل مضى هذه المدة اجتمعت الجمعية العمومية للجمعية وتم إسقاط اللجنة الإدارية وتصعيد آخرين لعضويتها وتم اعتماد هذا التصعيد بالقرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371.4.29و.ر (2003 ف) صدر الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 1371.6.18 و.ر قرر فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات حوت صورة الحكم المطعون فيه وسند إنابة ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها مسددا الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1371.6.22 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده الرابع شخصياً وفي اليوم التالي أعلن للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث لدى إدارة القضايا وبذات التاريخ أعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا.

بتاريخ 1371.7.15 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وآية ذلك أن المحكمة أسست قضائها بعدم قبول الطعن شكلا على فرضية خاطئة وهي اعتبار حكم محكمة بنغازي الابتدائية الصادر بتاريخ 2000.2.5 ف. بمثابة نشر للقرار المطعون فيه وهو من المحكمة تقرير غير صحیح ذلك أن المادة 18 من القانون رقم 60 / 76 بشأن الجمعيات الاستهلاكية قد رسم طريقا خاصا للطعن في قرارات الجمعيات العمومية للجمعيات الاستهلاكية استثناء من القاعدة العامة في الطعن على القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 88 / 1971م بشأن القضاء الإداري، إذ حدد ميعاد الطعن في القرارات المشار إليها بثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار الذي يتم وفقا للمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76/60 ف. بإحدى الصحف اليومية وباللصق على مقر الجمعية لمدة عشرة أيام ولما كان القرار المطعون فيه لم ينشر في إحدى الصحف اليومية فإن ميعاد الطعن عليه يبقى مفتوحاً.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان القانون رقم 60 لسنة 1976م بشأن الجمعيات الاستهلاكية ولائحته التنفيذية قد حددا ميعاد الطعن على قرارات الجمعيات العمومية للجمعيات الاستهلاكية ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذه القرارات بإحدى الصحف اليومية وباللصق، إلا أنه إذا تحقق علـم صاحب الشأن علماً يقينياً بمضمون القرار ومحتوياته بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه.

وحيث إن العلم اليقيني بالقرار هو مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع من وقائع الدعوى بدون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا ما دام ما انتهت إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتهت إلى أن واقعة علم الطاعنين بالقرار المطعون فيه حصلت بتاريخ 2000.2.5ف وهو تاريخ صدور حكم محكمة بنغازي الابتدائية في القضية المقامة منهما ذات الرقم 953/1499م ورتبت على ذلك عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بتاريخ 2000.4.4 ف أي بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للطعن في ذلك القرار وفق القانون رقم 1976/60م المشار إليه. وكان ما انتهت إليه لـه أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها، لذلك يكون النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.