أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 113/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 113
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2006

طعن إداري رقم 113/ 50ق

خلاصة المبدأ

  • تخصيص لجنة العقارات لعقار سبق تخصيصه، بطلان القرار اللاحق – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2002/5 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالباً إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية بشعبية الجبل الأخضر في الطعن رقم 81 لسنة 1430 قال شرحاً لها: إن لجنة تخصيص العقارات بالشعبية خصصت لابنه (…) قطعة الأرض رقم (1) مربع (11) بموجب محضر اجتماعها رقم 1 لسنة 1428 وبعد أن توفى ابنه طلب من اللجنة المذكورة تخصيصها له فخصصتها له بموجب محضر اجتماعها رقم 6 لسنة 1430 فطعن المطعون ضده الثاني في هذا القرار أمام لجنة الطعون العقارية بحجة أنه أحق بها للأسبقية في تقديم الطلب فاصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بإلغاء التخصيص وإعادة الأوراق إلى لجنة التخصيص لتخصيص العقار للمطعون ضده الثاني.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالمصاريف وعشرة دنانير أتعاب المحاماة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371.5.22 و.ر ( 2003 م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371.6.17 و.ر، قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وبتاريخ 1371.6.26 و.ر أودع أصلي ورقتي إعلان المطعون ضدهما معلنة للأول لدى إدارة القضايا بتاريخ 1371.6.24و.ر وللثاني لشخصه بتاريخ 1371.623 و.ر.

بتاريخ 1371.7.8 و.ر أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/2/26 و.ر (2006 م) لنظر الدعوى، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من خمسة أوجه:-

  1. أثار الطاعن أمام المحكمة المطعون في قضائها بطلان القرار المطعون فيه لإيراده اسم مصدريه دون صفاتهم وطرحت المحكمة هذا الدفع تأسيساً على ما أوردته جهة الإدارة في دفاعها بأن المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 نصت على صفات أعضاء اللجنة دون الإشارة إلى ضرورة إيرادها في قراراتها، وهذا غير صحيح لأن تشكيل اللجنة إجراء جوهري روعي فيه الصالح العام وتحقيق ضمانة أساسية لصحة قراراتها وأن النص المذكور اشتراط حضور جميع أعضاء اللجنة ورتب البطلان على مخالفة ذلك وأنه لن يتم التأكد من شرط حضور جميع أعضاء اللجنة وصحة تشكيلها إلا بذكر صفاتهم، ومن جهة أخرى فإن المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 قد ألغيت بصدور القانون رقم 1 لسنة 1430م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1430 حيث نصت المادة 214 من هذه اللائحة على أن ” تشكل لجنة للنظر في الطعون العقارية من قاض ومندوب عن اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ومدير مكتب التسجيل العقاري ومدير مكتب الأملاك العامة “. وبذلك يكون قرار تشكيل اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه باطلاً لأنه كان تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 الملغاة.
  2. أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن ” تقديم مستندات الطاعن بمثابة استمرار لطلبات ابنه المرحوم (…) بالتسلسل رقم 88 بتاريخ 1990.11.13 فإن ذلك قول مرسل لا يجد له سند من القانون، وكان من حق الطاعن أن يطالب بالقطعة التي سبق تخصيصها لابنه المرحوم ذات الرقم 44 بالمربع رقم 11 بعد أن قام بتسديد ثمنها أثناء حياته لأنها أصبحت من ضمن تركات المرحوم والتي أصبح الطاعن هو الوريث الوحيد له “. وهذا يدل على أن المحكمة أقرت بأحقية الطاعن في العقار محل الطعن إلا أن القطعة رقم 44 التي أشار إليها الحكم لبس في أوراق الدعوى ومستنداتها أي ذكر لها وأن المحكمة التبس عليها الأمر فرقم 44 هو رقم تسلسل ابن الطاعن (…) وأن القطعة التي كانت مخصصة له تحمل رقم 1 في المربع 11.
  3. من بين ما برر به الحكم المطعون فيه قضاءه أن الأوراق المرفقة خالية من أية أسبقية للطاعن وأن الطاعن لم يقدم شهادة الوفاة وإثبات الورثة وعجز عن إثبات أن له أولوية وأن قوله بأن الأرض كانت مخصصة لابنه قول مرسل لا دليل عليه، وهذا غير صحيح فقد أثبت الطاعن للمحكمة بالمستندات القاطعة أن الأرض محل الطعن كانت مخصصة لابنه وأن المستند رقم 5 المرفق بالحافظة يؤكد على هذا وكانت أسبقيته تحت رقم 88 بتاريخ 1990.11.13 وإن محضر التخصيص ضمن مفردات الحافظة التي كانت معروضة على المحكمة وتحمل تأشيرة الإيداع الصادرة من رئيس القلم الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر وان الطاعن قدم للمحكمة شهادة وفاة ابنه (…) وإثبات الورثة رقم 37/ 99 وحصرها فيه وفي أمه التي قامت بتوكيل زوجها الطاعن في الشأن وكان هذا من مرفقات الحافظة المعروضة على المحكمة، فضلا عن أن الطاعن ابن (…) فله الأولوية في التخصيص بغض النظر عما سبق عملاً بالمادة 4/16 من القرار رقم 217 لسنة 1369 و.ر بتنظيم عمل لجان تخصيص العقارات بالشعبية.
  4. أعادت اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه الأوراق إلى لجنة تخصص العقارات التخصص العقار للمطعون ضده وهذا غير صحيح حيث نصت المادة السابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 على أن ” يقع باطلاً كل تخصيص للعقار مملوك للدولة يتم من غير طريق لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، كما يعد باطلاً أي إجراء مترتب على هذا التخصيص ويعتبر شاغل العقار في هذه الحالة مغتصباً له ويخلى بالطريق الإداري “، إلا أن المحكمة المطعون في قضائها أيدت اللجنة في قرارها الباطل بدل أن تلغيه.
  5. مما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه أنه قد سبق تخصيص قطعة أرض للطاعن بمنطقة شحات وتحصل على ترخيص بناء بتاريخ 103 1973، وهذا القول مردود عليه بالمستندات الرسمية أرقام: 9، 10، 11، 12 المرفقة بالحافظة المودعة مع الطعن والمعروضة على المحكمة التي تفيد أنه لم يسبق تخصيص قطعة أرض أو سكن للطاعن كما أن سبق تخصيص قطعة أرض للطاعن لا يحول بينه وبين حقه في تركة ابنه.

وحيث إن نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه كان قاصر التسبيب في الرد على الدفع الذي أثير أمام المحكمة مصدرته بأن العقار رقم 1 مربع 11 شحات هو محل النزاع وهو مملوك لابنه المتوفى (…) بعد أن خصصته له الجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة وسدد ثمنه قبل وفاته، وأنه لا يجوز بعد ذلك تخصيصه لشخص آخر، سديد، ذلك أنه متى صار قرار لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة بتخصيص عقار لشخص معين نافذا وأوفى المستفيد من هذا القرار بالالتزامات المترتبة عليه، فلا يجوز بعد ذلك للجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة قبول النظر في طلب تخصيصه مجدداً لشخص آخر لأن شرط ملكية العقار موضوع الطلب للدولة الليبية لم يعد قائماً وهو الشرط الأول والرئيسي لانعقاد اختصاصها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المذكور بما أورده في قوله: ” أما حيال كون تقديم مستندات الطاعن بمثابة استمرار لطلب ابنه المرحوم (…) بالتسلسل رقم 80 بتاريخ 1990/11/13 فإن ذلك قول مرسل لا يجد له مسند من القانون وكان من حق الطاعن أن يطالب بالقطعة التي سبق تخصيصها لابنه المرحوم ذات الرقم 44 بالمربع رقم 11 بعد أن قام بتسديد ثمنها أثناء حياته لأنها أصبحت من ضمن تركات المرحوم وأصبح الطاعن هو الوريث الوحيد له وحيث إنه بمطالعة ملف الطعن الإداري رقم 81 لسنة 1369 و ويتبين أن الطعن قد انصب على القطعة رقم 1 مربع 11 بمنطقة شحات والمخصصة للطاعن بموجب المحضر رقم 6 لسنة 1430 فطعن عليه المطعون ضده أمام لجنة الطعون العقارية بشعبية الجبل الأخضر التي أصدرت قرارها المطعون فيه. وحيث إن لجنة الطعون العقارية في الطعن المذكور قد أصدرت قرارها في 2002/16 بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفي الموضوع بإلغاء التخصيص الصادر للمطعون ضده وإعادة العقار موضوع الطعن إلى لجنة التخصيص ولتخصيصه للطاعن على سند بأن المطعون ضده عجز عن إثبات أن له أولوية أو متقدم للحصول على أرض سكنية ومسجل بالسجلات وقال بأن الأرض كانت قد خصصت لابنه في السابق الذي توفى ولم يقدم ما يثبت ذلك “.

وحيث إن القرار المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقار محل النزاع هو قطعة الأرض رقم 1 مربع 11 شحات مما أورده في قوله “وحيث إن الطاعن تقدم بصحيفة طعن ختمها بالقول إنه تقدم بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على قطعة أرض سكنية لإقامة بناء عليها وقد سجل طلبه بسجل الأوليات تحت رقم 628 وظل ينتظر دوره ولكنه فوجئ بأن اللجنة خصصت في محضرها رقم 6 لسنة 1430 قطعة الأرض موضوع الطعن وهو رقم 1 مربع 11 شحات مع أن المطعون ضده غير موجود بسجل الأولويات. وحيث إن المطعون ضده عجز عن إثبات أن له أولوية أو متقدم للحصول على أرض سكنية ومسجل بالسجلات وقال إن الأرض كانت قد خصصت في السابق لابنه الذي توفى ولم يقدم ما يثبت ذلك أيضا “.

وحيث إن محضر لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة رقم 1 السنة 1428 م المرفق صورة منه بالأوراق تضمن في الفقرة 44 منه تخصيص قطعة الأرض رقم 1 مربع 11 لابن الطاعن المتوفى (…).

ومن سباق ما تقدم يبين أن العقار رقم 1 مربع 11 بمنطقة شحات كان مخصصاً لابن الطاعن وأنه هو محل النزاع وأن الحكم المطعون فيه لم مجموعة أحكام المحكمة العليا.

يتصد للأدلة التي طرحها الطاعن في هذا الشأن ولمشروعية النظر مجدداً في تخصيص هذا العقار من قبل لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة وبهذا يكون هذا الوجه من النعي قائماً على أساس صحيح وكافياً لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة أوجه النعي الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر “دائرة القضاء الإداري” لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.