أدوات الوصول

Skip to main content

طعنين مدنيين رقمي 376، 379/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 376
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 28 أبريل 2004

طعنين مدنيين رقمي 376، 379/ 46 ق

خلاصة المبدأ

طلبات الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية، والتعويض عنها – يختص بها القضاء الإداري – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1412 لسنة 1994ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما وآخر طالبا إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والأدبي، وإلزام الطاعنين بإلغاء قرار وقف تنفيذ المشروع المرخص له فيه، وقال شرحا لدعواه: إنه تحصل على ترخيص من أمين الزراعة بالعزيزية بتاريخ 1988.2.26 ف، وذلك لبناء ورشة، وباشر في البناء، إلا أنه فوجئ برسالة من أمين الزراعة بالجفارة يطلب فيها منه التوقف عن البناء، وذلك بتدخل من (…) بدعوى أنه يملك الأرض التي عليها البناء، فقضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمطلب الأول وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمطلب الثاني، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الفقرة الأولى، وبإلزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا شاملا لكل الأضرار التي نزلت به. التصرف الخاطئ موضوع الدعوى، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.23 ف وأعلن بتاريخ 1999.6.8ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين بصفتيهما بتاريخ 1999.6.30 ف، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.7.8 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق وبتاريخ 1999.7.1ف قرر محامي الطاعن في الطعن رقم 379 لسنة 46 ق الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.7.8ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم يومي 4 و7 من شهر ناصر 1999 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرتين أبدت فيهما رأيها بقبول الطعنين شكلا، و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، و في الاستئناف رقم 846 لسنة 42ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند الأول، وبعدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى، وبجلسة نظر الطعنين أصرت على رأيها وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 379 لسنة 46 إلى الطعن رقم 376 لسنة ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة في القانون فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971ف بشأن القضاء الإداري تنص على أنه (تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية )، وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمــام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري »، ويستفاد من نص المادتين المذكورتين أن دائرة القضاء الإداري هي وحدها المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وبالفصل في طلبات التعويض إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، وأن المحاكم العادية لا ينعقد لها الاختصاص بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات إلا إذا رفعت إليها بصفة أصلية وكانت دعوى إلغاء القرار المطالب بالتعويض عن الضرر الناشئ عنه قد فصل فيها من الدائرة الإدارية المختصة.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن تخلو ممـا يفيد أن الدائرة الإدارية المختصة قد فصلت في طلب إلغاء القرار المطلوب التعويض عنه، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل أن يكون القضاء الإداري قد قال كلمته بشأن مشروعية ذلك القرار يكون سابقاً لأوانه، ومن ثم تكون دعوى التعويض قد رفعت قبل الأوان بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبولها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام المستأنف عليهما بصفتيهما بدفع مبلغ التعويض المحكوم به بالتضامن، وفي موضوع الاستئناف رقم 846 لسنة 42 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض، وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.