أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 284/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 284
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2004

طعن مدني رقم 284/ 46 ق

العنوان

الإعلان لدى قلم الكتاب شروط صحته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 636 لسنة 1996 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، قال شرحاً لها: إنه يملك قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد استولى عليها المدعى عليه الأول بدون إذن منه وانتهى إلى طلب إخلاء قطعة الأرض وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص، مع إلزامه بدفع تعويض قدره ثلاثة آلاف دينار شهريا من تاريخ شغلها إلى حين التسليم، ودفع مبلغ تعويض قدره مائة ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، وأثناء نظر الدعوى قام بإدخال شركة أنجرا اليوغسلافية طرفا في الدعوى للحكم عليها بطلباته السابقة تضاماً مع المدعى عليه الأول. وبتاريخ 1426.3.30 م قضت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 887 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما تضامنا بتسليم قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتدأة إلى المستأنف خالية من الشواغل والأشخاص، وبإلزامهما بصفتيهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغا قدره عشرة آلاف دينار تعويضا شاملا للضررين المادي والمعنوي اللذين نزلا به بسبب استيلائهما على أرضه موضوع الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.6 ف وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 1999.5.9 ف، وبتاريخ 1999.5.13 ف قرر محامي الطاع بصفته الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن. وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.5.22ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان إعلان الطعن الذي تم لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في حكمها، وبالحلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض في محله، ذلك أن الإعلان لدى قلم كتاب المحكمة وفقاً لنص المادة 13/ 1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف، لا يجوز إلا إذا كان المراد إعلانه ملزماً بيان موطن مختار ولم يفعل أو يكون ناقصاً أو غير صحيح، أما إذا لم يوجب القانون اتخاذ موطن مختار فإن الإعلان لدى قلم كتاب المحكمة يكون غير صحيح، وحيث إن القانون لم يلزم الخصوم في مرحلة النقض اتخاذ موطن مختار لهم حتى يمكن القول بجواز إعلان الطعن لدى قلم كتاب المحكمة فإن إعلان الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس قد وقع باطلاً ولا تنعقد به الخصومة أمام هذه المحكمة مما يترتب عليه بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات