أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 129، 175، 176/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: , ,
  • رقم الطعن: 129
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 28 أبريل 2004

طعن مدني رقم 129، 175، 176/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. التضامن لا يفترض – لابد من وجود اتفاق عليه او نص في القانون.
  2. يكفي في الخصم أن يقدم أي مستند في الدعوى يثبت صفته.
  3. عدم جواز إبداء طلبات أو دفوع جديدة أمام محكمة النقض.

الحكم

الوقائع/ أقامت المدعية الدعوى رقم 843 لسنة 1993 أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المدعى عليهم بصفاتهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ تسعة عشر ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية ومبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عن الأضرار الأدبية ، وقالت بيانا لها : إنها تملك منزلا بمزرعتها الكائنة بمنطقة الكريمية السواني ، ونتيجة للانفجار الذي وقع بمخازن السلع الأمنية حدثت أضرار جسيمة بمنزلها ولم يعد صالحا للاستعمال ، وقضت المحكمة بعدم قبول إدخال اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، ثم قامت المدعية برفع دعوى اخرى تحت رقم 568 لسنة 1995 أمام ذات المحكمة وبنفس الوقائع والطلبات وعلى ذات الخصوم ، فقضت فيها المحكمة بعدم قبول إدخال المدخل ، وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث لسبق الفصل فيها ، فاستأنفت المدعية هذين الحكمين أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيهما بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المستأنفين ، وبقبول الدعويين ، و بالزام المستأنف عليهم على وجه التضامن بأن يدفعوا للمستأنفة مبلغا قدره تسعة عشر ألف دينار تعويضا ماديا ، وخمسة آلاف دينار تعويضا معنويا ، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك .

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.28 ، وتم إعلانه بتاريخ 10/1/1999، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 129 لسنة 46 ق لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.2.8. مسددا الرسم والكفالة ، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ، ومذكرة شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكمين الابتدائيين ، ثم أودع بتاريخ 1999.2.18 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق .

وبتاريخ 1999.3.11. قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الجهة الطاعنة الطعن على الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 175 لسنة 46 ق لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن ، ومذكرة شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكمين الابتدائيين ، ثم أودع بتاريخ 1999.3.20 ، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بتاريخ 1999.3.17 وللمطعون ضده الرابع بصفته بتاريخ 1999.3.18 ، وبتاريخ 1999.3.22 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 19993.20 ، وبتاريخ 1999.3.25 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الثاني بصفته ، كما أودع بتاريخ 1999.4.8 أحمد اعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الثالث بصفته.

وبتاريخ 1999.3.11 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الجهة الطاعنة الطعن على الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 176 لسنة 46 ق لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكمين الابتدائيين ، ثم أودع بتاريخ 1999.3.20 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بتاريخ 1999.3.17، وللمطعون ضده الرابع بصفته بتاريخ 1999.3.18 ، وبتاريخ 1999.3.22 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 1999.3.20 ، وبتاريخ 1999.4.8 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما.

وقدمت نيابة النقض ثلاث مذكرات أبدت فيها رأيها بقبول الطعون شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعون أصرت على رأيها ، وقررت المحكمة ضم الطعنين رقمي 175 و 176 لسنة 46 ق إلى الطعن رقم 129 لسنة 46ق ليصدر فيها حكم واحد .

الأسباب

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .

أولا : الطعن رقم 129 لسنة 46 ق :- حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية :-

  1. أن الحكم أسس قضاءه على شهادة العلم والخير الصادرة عن لجنة المحلة وجعلها سندا في إثبات ملكية المطعون ضدها للأرض والمنزل ، وفي ذلك مخالفة للقانون لعدم كفاية العلم والخبر كدليل على الملكية ولعدم تقديم شهادة عقارية لإثبات صفة المالك .
  2. أن الحكم قضى بالتضامن في المسؤولية دون أن يناقش ما أبدته الشركة الطاعنة من تسليم الموقع لركن الهندسة العسكرية ، والذي يتبع اللجنة المؤقتة للدفاع، والتي قبلت إدخالها في الدعوى بصفتها متوليه الحراسة على المخازن .
  3. أن الحكم اعتمد في قضائه بالتعويض عن الاضرار المادية على تقرير الخبير رغم بطلانه لما شابه من عيب جوهري تمثل في عدم دعوته للخصوم لحضور أعمال الخبرة .

ثانيا : الطعن رقم 175 لسنة 46 ق :- حيث إن الجهة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من الوجوه الآتية :

  1.  أن الحكم قضى بإلزام الجهة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بدفع التعويض المقضي به بالمخالفة للمادة 266 من القانون المدني إذ إن التضامن لا يفترض ، وأن شركة السلع الأمنية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتبعيتها للجهة الطاعنة تبعية إشرافية.
  2. أن الحكم قضى بمسؤولية الجهة الطاعنة بالمخالفة للقانون ، ذلك أن حراسة المواد المتفجرة عهد بها للجنة العامة المؤقتة للدفاع ، إضافة إلى ذلك أن الخبير أثبت أن سبب الانفجار يعود إلى حريق شب في الجهة الجنوبية من الموقع وفي كمية من القش والأعشاب الجافة وعمود الخشب الحامل لمحول الكهرباء لخلل في إحدى فازات المحول بما تكون معه مسؤولية الجهة الطاعنة منتفية.
  3. أن الحكم أخذ بتقرير الخبير الذي جاء باطلا لعدم دعوة الخصوم الحضور أعمال الخبرة.

ثالثا :- الطعن رقم 176 لسنة 46 ق :- حيث إن الجهة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من الوجهين الآتيين :-

  1. أن الحكم قضى بالتضامن في المسؤولية دون أن يناقش الدفع الذي أبدته الجهة الطاعنة في صحيفة إدخالها للمطعون ضده الرابع بصفته (الشركة العامة للكهرباء) والممثل في أن حراسة المخازن وإن كانت تحت رعاية أمانة الدفاع إلا أن الانفجار كان بسبب أجنبي هو حدوث حريق في كـوم مـن الحشائش بمحول الكهرباء وبمحاذاة الحاويات مكان بداية الانفجار لخلل في إحدى فازات المحول وفق تقرير الخبرة .
  2. أن الحكم استند إلى تقرير الخبرة الذي كان باطلا لعدم دعوة الخبيرلحضور أعمال الخبرة . وحيث إن النعي في الوجه الأول من الطعن رقم 129 لسنة 46 ق في غير محله ، ذلك أنه لما كان لا محل لبحث مستندات طالب التعويض اللازمة لإثبات الملكية ، فإنه يكفي في ذلك تقديم مستند يثبت صفته في الدعوى سواء أكان عقدا أم علما وخبرا أم غير ذلك ، إذ أن الشهادة العقارية محلها دعوى الاستحقاق أو تثبيت الملكية .

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر المدعية ذات صفة في رفع الدعوى وأورد القول …..” وأن العقار ليس محل منازعة من أحد وأن المستأنفة تحوز العقار وتقيم فيه هي وأسرتها… كما قدمت شهادة علم وخبر من أمين اللجنة الشعبية لمحلتها يفيد ملكيتها للعقار المتضرر من حادث الانفجار … » .

وحيث إن هذا الذي ساقه الحكم تتحقق به صفة المدعية “المطعون ضدها ” كصاحبة حق مستحق الحماية، بما يكون معه هذا الوجه من النعي في غير محله مستوجب الرفض .

وحيث إن النعي في الوجه الأول من الطعن رقم 176 وفي الوجه الثاني من الطعنين رقمي 129 و 175 لسنة 46 ق مردود . ذلك أنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ، لأن الطعن بالنقض يعتبر تعييبا للحكم، ولا يسوغ أن ينسب للحكم عيب في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول فيه كلمتها .

لما كان ذلك ، وكان الطاعنان بصفتيهما لم يقدما لهذه المحكمة ما يثبت أن ما دفعا به في هذا الوجه كان مطروحا أمام المحكمة المطعون في حكمها فلم يودعا صورا من مذكرات الدفاع أمامها أو محاضر الجلسات أو صحائف الإدخال ، ومن ثم لا يجوز لهما إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما يتعين معه رفض هذا الوجه .

وحيث إن النعي في وجهه الاخير من الطعون غير صائب ، ذلك أن الدفع ببطلان تقرير الخبرة من الدفوع الموضوعية التي يتعين إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن مما يفيد سبق إبداء الطاعنين بصفاتهم بهذا الدفع أمامها ، فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون .

وحيث إنه عن النعي في الوجه الأول من الطعن رقم 175 لسنة 46 ق سديد ، ذلك أن المادة 266 من القانون المدني نصت على أن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ) ، ومفاد ذلك أن التضامن لا يكون إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك أو كان القانون ينص على تضامنهم.

لما كان ذلك ، وكانت شركة السلع الأمنية هي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري وعقد تأسيسها ، فإنها تكون وحدها مسؤولة عن التزاماتها تجاه الغير ، وأن تبعيتها للطاعن قاصرة على مجرد الإشراف فقط الذي لا يفقدها كيانها أو يجردها من شخصيتها القانونية ، وتكون وحدها مسؤولة عن أعمالها .

وحيث إن الجهة الطاعنة لم تكن خلفا لشركة السلع الأمنية ، ولم يرد نص في القانون يلزمها بالوفاء بالتزامات تلك الشركة قبل الغير أو يفرض التضامن معها ، فإنه لا يجوز افتراض مسؤوليتها معها وتكون الجهة الطاعنة لا صفة لها في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الجهة الطاعنة بالتضامن مع تلك الشركة على أساس التبعية فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجب النقض.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون ، وكان الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا ، وفي موضوع الطعنين رقمي 129 و 176 لسنة 46 ق برفضهما ، وبإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم 129 لسنة 46 ق بالمصروفات .

وفي موضوع الطعن رقم 175 لسنة 46 ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الجهة الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية ، وفي الاستئناف رقم 1083 لسنة 43 ق طرابلس بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 843 لسنة 1993 ” طرابلس الابتدائية ” في قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للجهة الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة ، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بالمصروفات المناسبة عن جميع مراحل التقاضي.