قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 نوفمبر 2022
- الرقم: 995
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
التشريعات الملغاة
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة أرقام 896/ 911/ 982 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال وتقرير أحكام بشأنه.
- ولدواعي المصلحة العامة
مادة 1
تشكل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال من السادة الآتي أسماؤهم: –
1 | السيد، رشيد محمد صوان | رئيسا |
2 | السيد، بشير إبراهيم الطرابلسي | نائبا للرئيس |
3 | السيد، البشير سالم الحراري | عضوا |
4 | السيد، شعبان مصباح وهيبة | عضوا |
5 | السيدة مروان المهدي قداد برد | عضوا |
6 | السيد، علي الأحيمر السائح | عضوا |
7 | السيد علي أبو بكر العنيزي | عضوا |
8 | السيد، أشرف عمر بن اسماعيل | عضوا |
9 | السيد، فوزي صالح علي | عضوا |
10 | السيدة، فوزية سالم غيث | عضوا |
11 | السيد، محمد غيث رمضان لفويل | عضوا |
12 | السيد، إبراهيم فخر الدين إبراهيم محمد | عضوا |
13 | السيد، معاذ احمد مفتاح البشتي | عضوا |
14 | السيد، محمد احمد عبدالله السحيري | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار إعادة تنظيم وبناء مجلس أصحاب الأعمال، وعلى وجه الخصوص:
- تجميع أصحاب الأعمال لوضع رؤية شاملة وآلية فاعلة للمساهمة في خلق بيئة أعمال واستثمار مشجعة للعمل الاقتصادي ولتأهيل القطاع الخاص بما يمكن مجلس أصحاب الاعمال من القيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية.
- تسيير شؤون المجلس وتصريف أموره ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف المجلس.
- ممارسة الاختصاصات والمهام المسندة لمجلس أصحاب الأعمال بموجب التشريعات النافذة.
- دعوة الجمعية العمومية لمجلس أصحاب الأعمال للانعقاد.
- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأعضاء.
- أية مهام واختصاصات أخرى يسندها إليها السيد الوزير المختص، بناء على عرض من اللجنة.
مادة 3
للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة أو خارجها عند الضرورة.
مادة 4
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار دعوة الجمعية العمومية للمجلس للانعقاد لتتولى اختيار لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال وفقا للتشريعات النافذة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتنهى كافة أعمالها بإنتهاء هذا الأجل.
مادة 5
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 896 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال والقرارات المعدلة له المشار إليها في ديباجة هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً