قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 14, 2022
-
الرقم:995
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
التشريعات الملغاة
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة أرقام 896/ 911/ 982 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال وتقرير أحكام بشأنه.
- ولدواعي المصلحة العامة
مادة 1
تشكل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال من السادة الآتي أسماؤهم: –
1 | السيد، رشيد محمد صوان | رئيسا |
2 | السيد، بشير إبراهيم الطرابلسي | نائبا للرئيس |
3 | السيد، البشير سالم الحراري | عضوا |
4 | السيد، شعبان مصباح وهيبة | عضوا |
5 | السيدة مروان المهدي قداد برد | عضوا |
6 | السيد، علي الأحيمر السائح | عضوا |
7 | السيد علي أبو بكر العنيزي | عضوا |
8 | السيد، أشرف عمر بن اسماعيل | عضوا |
9 | السيد، فوزي صالح علي | عضوا |
10 | السيدة، فوزية سالم غيث | عضوا |
11 | السيد، محمد غيث رمضان لفويل | عضوا |
12 | السيد، إبراهيم فخر الدين إبراهيم محمد | عضوا |
13 | السيد، معاذ احمد مفتاح البشتي | عضوا |
14 | السيد، محمد احمد عبدالله السحيري | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار إعادة تنظيم وبناء مجلس أصحاب الأعمال، وعلى وجه الخصوص:
- تجميع أصحاب الأعمال لوضع رؤية شاملة وآلية فاعلة للمساهمة في خلق بيئة أعمال واستثمار مشجعة للعمل الاقتصادي ولتأهيل القطاع الخاص بما يمكن مجلس أصحاب الاعمال من القيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية.
- تسيير شؤون المجلس وتصريف أموره ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف المجلس.
- ممارسة الاختصاصات والمهام المسندة لمجلس أصحاب الأعمال بموجب التشريعات النافذة.
- دعوة الجمعية العمومية لمجلس أصحاب الأعمال للانعقاد.
- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأعضاء.
- أية مهام واختصاصات أخرى يسندها إليها السيد الوزير المختص، بناء على عرض من اللجنة.
مادة 3
للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة أو خارجها عند الضرورة.
مادة 4
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار دعوة الجمعية العمومية للمجلس للانعقاد لتتولى اختيار لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال وفقا للتشريعات النافذة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتنهى كافة أعمالها بإنتهاء هذا الأجل.
مادة 5
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 896 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال والقرارات المعدلة له المشار إليها في ديباجة هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
اترك تعليقاً