منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
في إطار متابعتنا لأداء الحكومة ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات العامة لاحظنا أن بعضهم يبالغ في أعداد أفراد وسيارات الحماية المرافقة لهم، بالإضافة إلى إقفال الشوارع أثناء مرورهم الأمر الذي سبب إرباكا في حركة سير المواطنين وخاصة في أوقات الذروة.
والتزاما منا بترشيد الإنفاق الحكومي في كافة جوانبه، واحتراما لوقت المواطن ومكانته وصونا للمظهر العام داخل المدن وعلى الطرقات العامة يطلب من السادة الوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المدنية حصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يجاوز سيارتين بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وسيارة واحدة لغيرهم من المذكورين، وعدم إشهار أسلحة الحماية إلا في حالات الضرورة أو الطوارئ، ويتولى وزيرا الدفاع والداخلية التنسيق في شأن تنفيذ ما ذكر أعلاه.
لأهمية الأمر يطلب التقيد والالتزام,
- صدر بتاريخ: الموافق 2022/11/14 میلادی
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- عبد الحميد محمد الديبية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 121 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري