أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 857 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة ترهونة

نشر في

قرار رقم 857 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة ترهونة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجیش اللیبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 میلاد یة، بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 میلاد یه بتفویض رئیسه في اختصاصاته.

قرر

مادة 1

تُنشأ غرفة أمنیة تُسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن بمنطقة ترهونة والمناطق المحيطة بها، تتبع رئاسة الأركان العامة وتعمل تحت إشراف رئيس الأركان.

مادة 2 

تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة برئاسة ضابط بالجيش لا تقل رتبته عن عقيد ومساعد له من أحد الضباط یصدر بتكلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التي يحددها رئيس الغرفة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3 

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة ممارسة المهام التي تضعها الغرفة من خلال التنسیق بین كافة مكوناتها.ويكون للغرفة في سبیل أداء مهامها ما يأتي:-

  1. الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها، وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما یُمَ كِّن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
  2. التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة بمهامها على الوجه المطلوب ووفقاً للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
  3. التنسیق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة، وطلب معونتهم وإدماجهم في الخطة الأمنیة بما يناسب طبيعة هذه المهام، وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
  4. تشكیل فریق إعلامي بالغرفة مهمته توثیق الاختراقات التي یتم ضبطهافي الحال، كما یكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام توضیح مهام الخطة الأمنیة وأهدافها.
  5. للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفیذاً لمهامها.

مادة 4 

یخضع منتسبو الغرفة من الناحیة الفنیة لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.

مادة 5 

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبیها كل فیما یخصه، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 6 

یكون للغرفة حدود إدارية تعمل في نطاقها يتم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، كما يكون لها عدد من التقسيمات التنظیمیة یصدر بتحدید قرار من رئیس الغرفة.

مادة 7 

یعمل بهذا القرآن من تاریخ صدوره، ویُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26/صفر/1435هجري.
  • الموافق: 29/دیسمبر/2013 میلادی.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.