قرار رقم 857 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة ترهونة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 ديسمبر 2013
- الرقم: 857
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: غرفة العمليات الأمنية المشتركة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 857 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة ترهونة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجیش اللیبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 میلاد یة، بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 میلاد یه بتفویض رئیسه في اختصاصاته.
قرر
مادة 1
تُنشأ غرفة أمنیة تُسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن بمنطقة ترهونة والمناطق المحيطة بها، تتبع رئاسة الأركان العامة وتعمل تحت إشراف رئيس الأركان.
مادة 2
تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة برئاسة ضابط بالجيش لا تقل رتبته عن عقيد ومساعد له من أحد الضباط یصدر بتكلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التي يحددها رئيس الغرفة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة ممارسة المهام التي تضعها الغرفة من خلال التنسیق بین كافة مكوناتها.ويكون للغرفة في سبیل أداء مهامها ما يأتي:-
- الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها، وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما یُمَ كِّن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
- التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة بمهامها على الوجه المطلوب ووفقاً للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
- التنسیق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة، وطلب معونتهم وإدماجهم في الخطة الأمنیة بما يناسب طبيعة هذه المهام، وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
- تشكیل فریق إعلامي بالغرفة مهمته توثیق الاختراقات التي یتم ضبطهافي الحال، كما یكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام توضیح مهام الخطة الأمنیة وأهدافها.
- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفیذاً لمهامها.
مادة 4
یخضع منتسبو الغرفة من الناحیة الفنیة لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.
مادة 5
تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبیها كل فیما یخصه، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 6
یكون للغرفة حدود إدارية تعمل في نطاقها يتم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، كما يكون لها عدد من التقسيمات التنظیمیة یصدر بتحدید قرار من رئیس الغرفة.
مادة 7
یعمل بهذا القرآن من تاریخ صدوره، ویُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/صفر/1435هجري.
- الموافق: 29/دیسمبر/2013 میلادی.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
اترك تعليقاً