منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 15 يناير 2024
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الأمن
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
السادة/
جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف مسمياتها
حرصا على سلامة أداء جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وفقا للاختصاصات المناطة بها وفي حدود الصلاحيات المحددة لها حسب التشريعات النافذة.
وتنظيما لسير عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية العامة بحكومة الوحدة الوطنية ونظرا لما يشهده الواقع الليبي من مرحلة انتقالية وظروف أمنية مضطربة من حين إلى آخر ما قد ينجم عنه تدخل بعض الجهات الأمنية والعسكرية في عمل وشئون المؤسسات المدنية العامة.
عليه: يحظر على الأجهزة الأمنية والعسكرية تجاوز اختصاصاتها وحدود صلاحياتها بالتدخل أو استخدام النفوذ حيال عمل تلك المؤسسات تحت أي ذريعة كانت وفي حالة مخالفة أي جهاز امني أو عسكري وقيامه بالأفعال المذكورة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا للنظم والتشريعات النافذة بالخصوص.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد
- صدر بتاريخ 15/ 1/ 2024 میلادی
- عبد الحميد محمد الديبية
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً