أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 607 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة الخمس

نشر في

قرار رقم 607 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة الخمس

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

قرر

إنشاء غرفة أمنية تسمى “غرفة العمليات الأمنية المشتركة”

مادة 1

تنشأ غرفة أمنية تسمى “غرفة العمليات الأمنية المشتركة” للحفاظ على الأمن بمنطقة الخمس والمناطق المحيطة بها،تتبع مجلس الوزراء،وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه،ويكون مقرها بمدينة الخمس.

تأليف وتشكيل غرفة العمليات المشار إليه في المادة السابقة 

مادة 2

تشكل غرفة العمليات المشار إليه في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عقيد ومساعد له من أحد الضباط،يصدر بتكليفها قرار من رئيس مجلس الوزراء،وتضم مندوبين عن الجهات التالية:

  1.  جهاز المخابرات الليبية.
  2.  مديرية الأمن الوطني الخمس.
  3.  مصلحة الجمارك.
  4.  مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  5.  الهجرة غير الشرعية.
  6.  الحرس البلدي.
  7.  مكافحة المخدرات.
  8.  حرس الحدود.
  9.  وحدات من الجيش الليبي.

مهام واختصاصات غرفة العمليات الأمنية المشتركة

مادة 3

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي:

  1.  اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بمنطقة الخمس والمناطق المحيطة بها،وبما يضمن دعم وإسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن،ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2.  وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
  3.  تقديم التقارير اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
  4.  السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة الخمس و ضواحيها.
  5.  فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمهاجرة به.
  6.  مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.

ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

 الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.

 التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب،ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.

 التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

تشكل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال،كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.

 للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها

خضوع منتسبو الغرفة لإشراف رئيس الغرفة 

مادة 4

يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.

تولي كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة

مادة 5

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه،وفقا للتشريعات النافذة.

 الاختصاص بتحديد التقسيمات التنظيمية  للغرفة 

مادة 6

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر: في 2/ ذي الحجة/ 1434 هجري
  • الموافق: 7/ أكتوبر/ 2013 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.