أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 105 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 08-01- 2023 م.

قرر

مادة 1

يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرقية التالية لرتبتهم، وذلك وفقا للكشف رقم أ المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ضباطا على رتبة ملازم، وذلك وفقا للكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يسوى الوضع الوظيفي المضابط مصباح اشتيوي على كمية التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي:

يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 12/24/ 2019م يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 12/24/ 2023م.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/2/11

الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2024 م

تالرتبة الحاليةالاسمالرتبة المرقى إليها الجهة التابع لها
1عميدمحمد علي محمد أبو شمالةلواءوزارة الداخلية
2عميدعبدالله علي محمد أبو بريدعة عقيدوزارة الداخلية
3عميدعمر محمد عظامعقيدوزارة الداخلية
4عميدحماد محمد احمیدعقيدوزارة الداخلية
5مقدمفرج المبروك عبد الحفيظ عقيدوزارة الداخلية
6مقدمفرج محمد عبد العاطي هيوب.عقيدوزارة الداخلية
7رائدأيمن صالح عمرو قراصةمقدموزارة الداخلية
8رائدعماد حسين الفوج مقدموزارة الداخلية
9رائدرامي البشير الميساويمقدموزارة الداخلية
10رائدمحمد الهادي عيسىمقدموزارة الداخلية
11نقیبجمعة إبراهيم عامررائدوزارة الداخلية
12نقیباشرف محمد الحراريرائدوزارة الداخلية
13نقیبحیدر عمر علي عبد الصمدرائدوزارة الداخلية
14ملازم اولمحمد جمال عوينةنقیبجهاز الشرطة القضائية
15ملازم اولطه عمار احمدنقیبوزارة الداخلية
16ملازم اولمحمد الهادي سعد كاموكانقیبوزارة الداخلية
17ملازمعلي محمد إبراهيم ملازم اولوزارة الداخلية
18ملازموليد محمد شعیبملازم اولوزارة الداخلية
19ملازممجد الدين محمود بهجت حسنملازم اولوزارة الداخلية
20ملازممحمد إسماعيل أبو شمالةملازم اولوزارة الداخلية
21ملازماحمد علي ارحومةملازم اولوزارة الداخلية

الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2024 م

تالاسمالجهة
1احمد مختار الطباشيوزارة الداخلية
2علي مخلوف الدوكاليوزارة الداخلية
3علي عبد الكريم أبو بكروزارة الداخلية
4محمد احمد محمد الغويلوزارة الداخلية
5أسامة إبراهيم الغويلوزارة الداخلية
6مصطفى علي الفرجانيوزارة الداخلية
7سالم احمد صالحوزارة الداخلية
8علي علي مصطفى الجطلاويوزارة الداخلية
9الصادق احمد رشیدوزارة الداخلية
10محمد الحسين محمد الصغيروزارة الداخلية
11مصطفی احمد مفتاح عظاموزارة الداخلية
12عبد السلام عمر البسكاكوزارة الداخلية
13مختار فرج الأطوش عليالشرطة الزراعية
14محمد محمد القابسيوزارة الداخلية
15عبد السلام محمد رمضانوزارة الداخلية
16محمود ابراهيم الغزيل وزارة الداخلية
17كمال محمد الدرناويوزارة الداخلية
18مراد على الشعافيوزارة الداخلية
19محمد عبد الله قدورةوزارة الداخلية
20عبد الله فتح الله عامروزارة الداخلية
21محمد بشير عبد الرحيموزارة الداخلية
22علي عبد الكريم أبو بكر مخلوفوزارة الداخلية
23علي مفتاح الصغيروزارة الداخلية
24محمود احمد الغويلوزارة الداخلية
25محمد محمد ابوزیدوزارة الداخلية
26خالد احمد عليوزارة الداخلية
27إياد نظام الدين محمد التوناليوزارة الداخلية
28جهاد جاب الله مسعود جاب اللهوزارة الداخلية
29محمد مصطفى بن عثمانوزارة الداخلية
30احمد عبد المجيد البوراويوزارة الداخلية
31احمد محمد معمر أبو غاليةوزارة الداخلية
32علي محمد غويلةوزارة الداخلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.