قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 مارس 2024
- الرقم: 136
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023 م، بتحديد قيمة جبر الضرر.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 128 المؤرخ- 2023/9/6
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5462 المؤرخ 2024/3/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تضم بلديتي سوق الخميس، واسبيعة إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر من قبل صندوق إعمار جنوب طرابلس و سهل الجفارة، ويتولى الصندوق جبر الضرر لأصحاب المباني بالبلديتين المذكورتين وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3/ رمضان/1445 هجري
- الموافق 2024/3/24 میلادی
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
اترك تعليقاً