قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 ديسمبر 2021
-
الرقم:339
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 ميلادي،في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي،بشأن الأمن و الشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادي،بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 ميلادي،بتفويض رئيس مجلس الوزراء ببعض المهام.
قرر
مادة 1
المحتويات
إنشاء غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة
تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة للحفاظ على أمن المناطق الحدودية امساعد_الجغبوب تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه ويكون مقرها بمدينة طبرق.
مادة 2
تأليف اللجنة
تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد،ومساعد له من أحد الضباط،يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء،وتضم مندوبين عن الجهات التالية:
- جهاز المخابرات الليبية.
- مديرية الأمن الوطني طبرق.
- مصلحة الجمارك.
- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- الهجرة غير الشرعية.
- الحرس البلدي.
- مكافحة المخدرات.
- حرس الحدود.
- وحدات الجيش الليبي.
مادة 3
تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي
- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمناطق الحدودية امساعد الجغبوب وغيرها من المناطق الواقعة بضواحي مدينة طبرق وبما يضمن دعم و إسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن ،ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
- تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
- السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة طبرق وضواحيها.
- فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به.
- مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.
- ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:
- أ- الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها،وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
- ب- التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
- ت- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معاونتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
- ث- تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال،كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية و أهدافها.
- ج- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.
مادة 4
خضوع منتسبو الغرفة لإشراف رئيس الغرفة ومساعده
يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.
مادة 5
مهام كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة
تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافأت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
إنشاء عدد من التقسيمات التنظيمية للغرفة
يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.
مادة 7
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 28/شعبان/ 1434 هجري.
- الموافق 7/يوليو/2013 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً