قرار رقم 127 لسنة 2013 م بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 ديسمبر 2021
-
الرقم:127
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 127 لسنة 2013 م بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن و الشرطة.
- القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي و التشريعات العسكرية النافذة.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر/1435هـ الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تحل كافة التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة أيا كانت تسميتها وتبعيتها،بحيث تبقى مؤسستها الجيش والشرطة دون غيرهما وفقا للأحكام القانونية المنظمة لهما.
ولا يجوز في جميع الأحوال إنشاء أية مكونات مسلحة ما لم يكن منتسبوها يحملون أرقاما عسكرية،وتابعين بصورة مباشرة للجيش الليبي،أو هيئة الشرطة،ويعملون بمكوناتها القانونية.
مادة 2
على وزارتي الدفاع والداخلية كل فيما يخصه وبالتنسيق فيما بينهما تنفيذ أحكام هذا القرار،وفي جميع الأحوال يكون انضمام أفراد التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة للجيش أو الشرطة فرادى وليس في شكل جماعات.
مادة 3
يوقف صرف المكافآت للأشخاص غير الراغبين في الانضمام للجيش والشرطة وفقا لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.
مادة 4
يسري قانون العقوبات والقوانين العسكرية ذات العلاقة بالخصوص ضد المخالفين لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 26/صفر/1435هـ
- الموافق: 30/ديسمبر/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً