منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 11 ديسمبر 2023
- الرقم: 17
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الأمن, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
السادة/ نائبي الرئيس والوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
تنظيما لسير عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بحكومة الوحدة الوطنية وإتباعا لسياقات العمل الصحيحة خدمة للصالح العام، ومن خلال متابعة عمل الجهات العامة لوحظ قيام بعض الجهات بالتواصل مع رؤساء بعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بليبيا بما في ذلك استقبال وزيارة السفراء وعقد اجتماعات ولقاءات معها بالداخل والخارج دون علم وإذن من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة للتشريعات النافذة ناهيك عما قد يحدثه ذلك من إضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي، الأمر المعاقب عليه وفقا للتشريعات النافذة لاسيما قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
واستنادا إلى الحكم الوارد بالإعلان الدستوري بتعديل المسميات السياسية، وتنفيذا لأحكام المادة (27) من القانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي التي نصت على أنه:
- يكون اتصال جميع الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية والأهلية بحكومات الدول الأجنبية أو سفاراتها أو بعثاتها السياسية والمنظمات الإقليمية والدولية عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- يكون اتصال مكونات الدول الأجنبية أو سفاراتها أو بعثاتها السياسية أو المنظمات الإقليمية والدولية بالجهات المذكورة في الفقرة السابقة عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وباعتبار أن العمل الرسمي الحكومي الخارجي هو اختصاص أصيل ينعقد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2001 م سالف الذكر ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤون العلاقات الدولية.وصونا للمصالح العليا للدولة الليبية يمنع التواصل والتعامل مع المنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا بجميع مستوياتها إلا بموجب إذن كتابي وتنسيق مسبق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
اترك تعليقاً