قرار رقم 5 لسنة 2018 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 23 يناير 2018
- الرقم: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 5 لسنة 2018 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها والإجراءات المكملة لهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م، بشأن مكافحة الإرهاب.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى المعاهدات الدولية التي ليبيا طرفا فيها.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده الاثنين الموافق 2018/01/22 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
- السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب – رئيسا
- السيد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب – عضوا
- السيد، نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب – عضوا
- السيد، رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب – عضوا
المادة 2
توفد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى إلى دولة اليونان للتواصل مع السلطات بدولة اليونان وحكومتها وتقديم الشكر على ما قاموا به بضبط الباخرة المليئة بالمتفجرات والقادمة من تركيا الى ليبيا التي حالت دون وقوع كارثة بالشعب الليبي، والوقوف على أخر المستجدات بالتحقيقات الجارية بمعرفة الأمن اليوناني وما يمكن اتخاذه حيال نتائج هذه التحقيقات.
المادة 3
على اللجنة تقديم تقرير مفصل بالأعمال التي قاموا بها والنتائج التي توصلوا إليها إلى مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء المهمة.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
اترك تعليقاً