أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج

نشر في

قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2022 م، بتقرير حكم في لائحة الايفاد للدراسة بالخارج.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 8550 المؤرخ 2023/8/21 م.
  • وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام رقم 13664 المؤرخ 2023/8/28 م.

قرر

مادة 1

تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي تمت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقا لكتاب السيد/ المستشار النائب العام، وكتاب وزير الحكم المحلي المشار إليهما.

مادة 2

تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد عدد 852 طالب للدراسة بالخارج وفق الكشف المرفق والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام، واللجنة المشكلة بالخصوص.

مادة 3

يوقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرار الايفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وتغل يده في هذا الخصوص التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2022 م، بشأن إسناد اختصاص الإيفاد للدراسة.

مادة 4

يوقف الآتي ذكرهم عن العمل وإعفائهم من مهامهم وهم: 

  1. مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  2. مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  3. مدير مكتب المراجعة الداخلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  4. المراقب المالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 5

تتولى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 2023 م، المشار إليه، بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز شهرا من هذا التاريخ.

مادة 6

تتولى وزارة المالية الاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفی 13 صفر1445 مجري
  • الموافق 2023/8/29 میلادی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.