أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وعددهم 29 موظفا في مهمة عمل رسمية لمدة سنة كل حسب الدولة المبينة قرين اسمه لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية، وتطبق في شأنهم أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 1 صفر 1445 هجري 
  • الموافق: 2023/8/17 ميلادي 
  • رئيس مجلس الوزراء 

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2023 ميلادية بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

الدولةالاسمالصفة
كنداعصام أحمد القطيويمشغل منظومة جوازات السفر
كنداجودة منصور الدويبمساعد مشغل منظومة جوازات السفر
مصر/ الإسكندريةمعمر محمد خليفة معتوقمشغل منظومة جوازات السفر
مصر/ الإسكندريةعبد اللطيف صالح الصغير صالحمساعد مشغل منظومة جوازات السفر
قطرعبد الله ضيف الله الفقي سويسيمشغل منظومة جوازات السفر
المانياعلاء علي سالممشغل منظومة جوازات السفر
صربياأحمد بشير البلعزيمشغل منظومة جوازات السفر
المغرب/ الدار البيضاءالفيتوري حسين الفيتوري احميدمساعد مشغل منظومة جوازات السفر
الاردنفرج محمد عبد العاطي محمدمشغل منظومة جوازات السفر
الاردنأنس الضاوي محمدمساعد مشغل منظومة جوازات السفر
فرنسا/ مرسيليامحي الدين عبد السلام محمد أحمدمشغل منظومة جوازات السفر
فرنسا/ مرسيلياربيع فرج الجريومساعد مشغل منظومة جوازات
تونس/صفاقسعبد العاطي المنصوري محمد رزقمشغل منظومة جوازات السفر
تونس/صفاقسمنصور محمد عمار مرعيمساعد مشغل منظومة جوازات السفر
روسياجمعة المهدي كريرةمشغل منظومة جوازات السفر
ايرلنداأحمد العالم ميلاد الفكحالمشغل منظومة جوازات السفر
هولنداصالح خميس بن عمرانمشغل منظومة جوازات السفر
اليابانإبراهيم اللطيف عثمان شيحةمشغل منظومة جوازات السفر
الجزائرعبد المالك المبروك حسونة سالممشغل منظومة جوازات السفر
ماليزياعبد الكريم إبراهيم محمد الشيبانيمشغل منظومة جوازات السفر
ماليزياعلاء علي محمد عاشورمساعد مشغل منظومة جوازات السفر
كوريا الجنوبيةصلاح أحمد المفتيمشغل منظومة جوازات السفر
الصينمحمد شعبان محمد الولانيمشغل منظومة جوازات السفر
الصينفؤاد مصطفى أبو جعفر ناجيمساعد مشغل منظومة جوازات السفر
رومانيامحمد امحمد الشحميمشغل منظومة جوازات السفر
البرازيلعاصم عبد الرزاق نصر نصرمشغل منظومة جوازات السفر
جنوب افريقيامحمد سعد أبو فراجمشغل منظومة جوازات السفر
الدنماركموسى عبد الله ارحومةمشغل منظومة جوازات السفر
المغرب/ الرباطايمن صالح علي خليفة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.