أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية

 رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادى.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 12890 المؤرخ 2023/8/23 م.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يوفد السادة الآتي في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوى خلال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاثين يوما من 2023/9/17 م، وهم: 

أولا: الوفد رفيع المستوى برئاسة  السيد،ة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية: 

  1.  السيد، سفيان الطيب بلخير – مدير إدارة المنظمات الدولية بوزراة الخارجية والتعاون الدولي
  2.  السيد، عبدالرحمن الهادي حمادة – مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  3.  السيد، أبوبكر أحمد بن سعود – مدير إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  4.  السيدة، سالمين أسعد الجوهري – مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ثانيا: اللجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي:

  1.  السيد، مصطفى سليمان مصطفى – إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  2.  السيد، عبدالله أبوبكر الحجاجي – إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  3.  السيد، سمير علي غوار – وزارة الدفاع.
  4.  السيد، سليمان رجب أبوزقية – إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء

ثالثا: اللجنة المعنية بالمسائل الاقتصادية وقضايا التنمية:

  1.  السيد، علاء الدين احمد كعوان – إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  2.  السيد، أحمد الهادي الجدك – إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  3.  السيد، صلاح امحمد الهادي – مجلس الوزراء.
  4.  السيد، المهدي حسن أبو هادي – وزارة الاقتصاد والتجارة

رابعا: اللجنة المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية:

  1.  السيد، عبدالله مصباح العطوي – مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  2.  السيدة، مروة عبد العزيز سعيد الصويعي – إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  3.  السيد، محمد علي محمد – وزارة الشباب.
  4.  السيد، مازن عبد الحميد سعيد الغزال – وزارة الشؤون الاجتماعية.

خامسا: اللجنة المعنية بالمسائل الإدارية والمالية:

  1.  السيد، نقيس محمد مروان – إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2.  السيد، امحمد جمعة العموري على – مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  3.  السيد، محمد الصادق القبلاوي – وزارة المالية.
  4.  السيد، ربيع ابراهيم قديح – إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

سادسا: اللجنة المعنية بالمسائل القانونية: 

  1.  السيدة، عواطف البهلول الزريقي – إدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2.  السيد، باسم تاج الدين محمد الدلال – للكتب القانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  3.  السيد، محمد علي العمامي – إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
  4.  السيد، مروان نصر الدین بن شبل – وزارة العدل.

سابعا: للمتدربين:

  1. السيد، أحمد عبد الحميد المرغني نصر – إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2. السيد، ربيع عبدالمجيد التومي بركة – إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  3. السيد، عماد محمد ابوزیان – إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  4. السید، نزار محمد الشريدي – إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  5. السيد، محمد عيسى الدعيكي – إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
  6. السيد، هشام كامل غومة – إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
  7. السيدة، ابتسام فرج المصري – مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  8. السيدة، سناء مختار الصرماني – إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  9. السيد، محمد مراد صويد – إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  10. السيدة، مروة محمد الشيباني – إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  11. السيد، محمد علي الحبيشي – إدارة شؤون آسيا واستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  12. السيد، بالطاهر صلاح المجدولي – إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  13. السيد، حازم صلاح الدين الشهاوي – إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  14. السيد، أحمد إبراهيم الدريدي – مكتب الشؤون السرية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  15. السيد، محمد عاشور المبروك – مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  16. السيد، عبد الفتاح مصطفى الخوجة – إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  17. السيد، عمير أبوبكر الكيش – إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  18. السيد، عبد المعز عبد القادر محمد – مكتب المراجعة الداخلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2

تصرف عهدة مالية قدرها 60,000 ستون ألف دولار باسم  السيدة، سالمين أسعد الجوهري لصرفها على احتياجات الوفد تسوى وفقا للتشريعات النافذة، وتتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين التابعين لها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفي 11/ صفر/ 1445 هجری
  • الموافق:2023/9/27 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.