قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 فبراير 2009
- الرقم: 42
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المشروعات العامة, النهر الصناعي
قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،،،،،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 489 المؤرخ في 25/ 01/ 1377 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروعات الكائنة بشعبية سرت المبينة فيما يلي:
أولاً: مشروع إقامة خزان كسر الضغط ومحطة الضخ لمشروع النهر الصناعي العظيم بمنطقة الغربيات بمساحة 2 هكتار وحدوده كالتالي:
- شمالاً: طريق ترابي.جنوباً: ملك خاص
- شرقاً: طريق معبد سرت – ابوهادي غرباً: ملك خاص
- ثانياً: مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي بمساحة 98 هكتار وحدوده كالتالي:
- شمالاً: حي الإتحاد الإفريقي + طريق معبد جنوباً: طريق معبد + مزارع مواطنين
- غرباً: طريق معبد + مزارع مواطنين.شرقاً: طريق ترابي.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 14/ صفر
- الموافق: 09/ 02/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
- اللجنة الشعبية العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 799 لسنة 2023 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة
-
قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
-
قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره
-
قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار
-
قرار رقم 1 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 207 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
اترك تعليقاً