أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،،،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 489 المؤرخ في 25/ 01/ 1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروعات الكائنة بشعبية سرت المبينة فيما يلي:

أولاً: مشروع إقامة خزان كسر الضغط ومحطة الضخ لمشروع النهر الصناعي العظيم بمنطقة الغربيات بمساحة 2 هكتار وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: طريق ترابي.جنوباً: ملك خاص
  • شرقاً: طريق معبد سرت – ابوهادي غرباً: ملك خاص
  • ثانياً: مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي بمساحة 98 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً: حي الإتحاد الإفريقي + طريق معبد جنوباً: طريق معبد + مزارع مواطنين 
  • غرباً: طريق معبد + مزارع مواطنين.شرقاً: طريق ترابي.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 14/ صفر
  • الموافق: 09/ 02/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.