أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/378اور.
  • الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.