أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود من 60 إلى 66 لسنة 2009 ف

نشر في

قرارات لجنة قيد محرري العقود من 60 إلى 66 لسنة 2009 ف

قرار قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية رقم 60 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية وهم:

  1. ميلود علي أبو بكر البحري.
  2. عارف عبدالله إبراهيم أبو سهمين.
  3. بشير عبد القادر المقطوف الحمروني.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. سعود رحومة أبو بكر بمكتب/ محمد عبدالله غانجو
  2. نیروز نجيب على حلب.بمكتب/ عبد الهادي غالي دغمان.
  3. منال محمد أحمد الإدريسي بمكتب/ حاجي مسعود الشايب
  4. مروي خالد أبوبكر فطيس بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.

مادة 3

ينقل الأخ/ أنيس يوسف الجبالي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مصدق بدروش دياب للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فهمي عبدالسلام جرافة بدائرة إختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط عبد الله علي الهريشي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار قيد محرري العقود بدائرة إختصاص سبها الإبتدائية رقم 61 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2/9/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:

  1. عبدالرحيم محمد عبد الرحيم مصباح.
  2. عبد الله إمحمد محمد الشريف
  3. عبد المنعم سالم سعد قراد
  4. سالم إبراهيم أبوبكر.

مادة 2

يقيد الأخ/ طلال عبد السلام محمد إمحمد أبريكيس محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أم السعد علي المهدي عبد القادر بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة. للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية رقم 62 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية وهم: 

  1. عادل إمحمد أعبيد إمحمد
  2. فرج عمران ميلاد الغيطه
  3. ضؤ إبراهيم ونيس الورفلي
  4.  فتحي سليمان السنوسي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. حسن محمد أعريبي عمر.بمكتب/ نور الدين محمد أبوبكر.
  2. سالم رحيل محمد رحيل بمكتب/ المختار عبدالله علي.
  3. خديجة إمحمد مصباح جلغم.بمكتب/ عطا الله فرج المهدي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار قيد محرري العقود بدائرة إختصاص زليتن الإبتدائية رقم 63 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

 مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:

  1. حمزة محمد مفتاح المحجوب.
  2. أحمد عبد القادر محمد الدويبي.
  3. الشعاب عبدالنبي العموري.
  4. مصطفى علي محمد عمران
  5. أحمد عمر أحمد بن عثمان.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. سليم محمد سليم حبيش بمكتب/ محمد عبد الله جوان.
  2. أبوبكر رجب إبراهيم زورة.بمكتب/ أبوبكر الهادي الصيد
  3. الفيتوري مختار الفيتوري البخار بمكتب/ عوض رمضان الشريف.
  4. عبد الله محمد الزعلوك بمكتب/ محمود على جبريل اعبيد
  5. أحمد علي أسويسي بمكتب/ علي أحمد هيبلو
  6. محمد سعد أبوزقاية.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف.
  7. ربيع نوري والي.بمكتب/ محمد علي عصمان
  8. عبد المنعم سالم الطاهر دعوب.بمكتب/ فتحي فرج الشويرف
  9. رجب عيد محمد عثمان.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف
  10. إسماعيل مصطفى محمد عصمان.بمكتب/ يوسف عثمان احمد الشاوش

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ عبد الرزاق مفتاح عبد السلام الصيد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار قيد محرري العقود بدائرة إختصاص شرق طرابلس الإبتدائية رقم 64 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:

  1. خالد رمضان زاید
  2. أحمد محمد كولان أبوبكر
  3. الفاتح شعبان عبدالسلام ضياف.
  4. أنس مسعود الصادق المقرحي.
  5. إمحمد عبد السلام قريرة عبدالله 
  6. فتحي محمد أعمار أبو عائشة
  7. يوسف محمد مصباح برقان
  8. المبروك ضو أحمد قدبع القماطي.
  9. محمد عامر محمد النفاتي
  10. خالد محمد إمحمد المقهور
  11. بسمة عبد السلام مختار العوزي.
  12.  سكينة حسين خشخوشة

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. محمد محمد الهاشمي القزلة.بمكتب/ عادل محمود محمد بن عباد.
  2. خليل عمر محمد القراد بمكتب/ سليمان محمد الشارف
  3. محمد فرحات أبو شونة جبران.بمكتب/ حسين مصباح عبد الله جمعة.
  4. ربيع أبو القاسم سالم أبو خزام.بمكتب/ سعد محمد علي عمار
  5. علي عبد العالي إمحمد مصباح بمكتب/ حسين مصباح عبدالله الجمل 
  6. عبدالدائم مفتاح صالح وحيده بمكتب/ محمد أبوبكر العالم.
  7. حمزة مصطفى أبو شيبة.بمكتب/ عبدالله خليفة أبو لعابة
  8. نجيب إسماعيل المختار الأزرق.بمكتب/ محمد علي سالم مذكور
  9. إبراهيم مفتاح جابر إجماعة بمكتب/ سعاد علي فرج.
  10. محمد الأمين صالح العريفي.بمكتب/ الخمري ميلاد حامد عاشور
  11. صالح المهدي محمد القيزاني بمكتب/ الخمري ميلاد حامد عاشور
  12. فهمي العماري إبراهيم سالم بمكتب/ فتحي جمعة مسعود هندر
  13. عبدالله محمد علي مادي.بمكتب/ احمد عثمان محمد عتيق
  14. إبراهيم رجب عقيل الراجحي.بمكتب/ فتحي مسعود هندر
  15. محمد عمر محمد الجداع بمكتب/ الخمري ميلاد حامد 
  16. محمد سالم جمعة العود بمكتب/ سعاد علي فرج.
  17. نصر عباد محمد الجدي.بمكتب/ هدى محمد المعرفي
  18. سهام محفوظ مفتاح کشون بمكتب/ فتحي أحمد خليفة الباشا
  19. ماجد محمد أحمد بن خليفة.بمكتب/ عبد العاطي علي حسين
  20. آمال محفوظ محمد بن الزائدي.بمكتب/ محمد علي سالم مذكور
  21. سهام علي أبو عطية.بمكتب/ هدى محمد المعرفي
  22. محمود محمد مختار الخالقي بمكتب/ سليمان الشارف

مادة 3

  • ينقل الأخ/ خليفة مختار مسعود قريمة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه
  • ينقل الأخ/ عدنان فتحي الداودي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه
  • ينقل الأخ/ مفتاح علي نويجي المصراتي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية بناءً على طلبه.
  • ينقل الأخ/ محمد صالح مسعود العكاري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
  • تنقل الأخت/ السيدة ساسي محمد الوريمي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية بناءً على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ الصديق أحمد أبوسالم محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار قيد محرري العقود بدائرة اختصاص الخمس الإبتدائية رقم 65 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية وهم:

  1. يوسف المهدي محمد امشيري.
  2. عاشور عبدالسلام القيش القماطي.
  3. أسامة علي أحمد موسى

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. علي محمد فرج الحربمكتب/ فرج سليمان المدهون.
  2. أيمن محمد عمر أبو عزة بمكتب/ شعبان معمر الأعواج 
  3. حسين احمد عمر ابوراس.\مكتب/ شعبان معمر الأعواج
  4. العماري الهادي العماري المرغني.بمكتب/ محمد عبد الوهاب الصغير.
  5. معمر عبد السلام محمد نويجي.بمكتب/ أبو بكر إبراهيم محمود
  6. عبدالناصر مفتاح محمد أميمن.بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
  7. خالد إمحمد اشتيوي إمسلح بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
  8. أسامة العربي محمد عليجة.بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
  9. علي إبراهيم عبد السلام الرزام.بمكتب/ علي إمحمد رحاب
  10. عبد الجواد سالم حسين عبدالجواد بمكتب/ معمر محمد عرفة.
  11. محمد عبد السلام عريقيب بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
  12. إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف.بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
  13. فرج محمد عثمان.بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
  14. حمزة صالح سالم زقلوم.بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.

مادة 3

  • يلغى قيد الأخ/ فرج علي ميلاد إعشيبه محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.يلغى قيد الأخ/ عامر ابراهيم عامر محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
  • يلغى قيد الأخ/ عبد السلام عبد الغني عبد الصمد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه يلغى قيد الأخ/ زهير محمد علي رمضان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالسلام إبراهيم عمر محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية بناءً على طلبه.
  • يلغى قيد الأخ/ المكي عبدالوهاب التومي الكيلاني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فرج سليمان المدهون محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية رقم 66 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

ينقل الأخ/ عبد الكريم أحمد مفتاح الخزوم محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال طرابلس الإبتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و ينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.