أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

مكتب رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع على: –

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شان انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • .القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شان اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش.س 1089 المؤرخ في 2023.12.10 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُشكل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على النحو الآتي:

1السيد، د.سعد صالح عبد الحميدرئيساً
2السيد، م.أبوبكر علي أبوبكرعضواً
3السيد، م.فوزي الشريف سعيدعضواً
4السيد، م.محمد ابراهيم الحجاجيعضواً
5السيد، م.حسن النخاط الورفليعضواً

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مكتب رئاسة مجلس النواب
  • صدر بتاريخ: 2023/12/13

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.