قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 ديسمبر 2023
- الرقم: 36
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النهر الصناعي
قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع على: –
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شان انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- .القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شان اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش.س 1089 المؤرخ في 2023.12.10 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُشكل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على النحو الآتي:
1 | السيد، د.سعد صالح عبد الحميد | رئيساً |
2 | السيد، م.أبوبكر علي أبوبكر | عضواً |
3 | السيد، م.فوزي الشريف سعيد | عضواً |
4 | السيد، م.محمد ابراهيم الحجاجي | عضواً |
5 | السيد، م.حسن النخاط الورفلي | عضواً |
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر بتاريخ: 2023/12/13
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 799 لسنة 2023 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره
-
قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 10 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه
-
القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه
-
القانون رقم 18 لسنة 1996 م بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه
-
القانون رقم 21 لسنة 1994 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه
-
قانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر في الصناعي العظيم واستثمار مياهه
-
قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 228 لسنة 1985 م في شأن بعض الأحكام الخاصة باللجنة الفنية للإعداد لإستغلال مياه مشروع النهر الصناعي العظيم
-
لائحة الجزاءات بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى
-
قرار رقم 92 لسنة 1984 م باعتماد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 91 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التدريب والتطوير لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 90 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التعاقد للإنشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 89 لسنة 1984 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
إعادة النظر في البنية الهندسية للنهر في مرحلته الأولى حيث إنه يتراجع بشكل ينعكس على اخفاق استراتيجيته وكذلك عدم تحقيقه لمعادلة زيادة الطلب على المياه نظرا لتهالك المنظومة مبكراً