أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار

نشر في

قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (9/ 1/ 258) المؤرخة في 1374/1/17 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي: 

  1. يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ قاعة للمؤتمرات الدولية ومقر للقيادة الشعبية الاجتماعية على الموقع الكائن بطريق المؤتمر الشعبي الأساسي عين زارة لوحات جوية أرقام 16 – 14 – 26-14-17-14 ومساحته 10 هكتار وحدوده:
شمالاً: طريق.جنوباً: طريق الجامعة.
شرقاً: طريق.غرباً: طريق عام.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ 13/ 2/ 1374 و. ر
  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.